و أن التصرف الموجب لضمانها انما هو وضعاليد فيها و الأخذ منها، و الا فإنما ذلكتصرف في الكيس خاصا، و المسئلة كغيرهابمحل من الإشكال، فإن كلامه لا يخلو منقرب، و ان كان ظاهرهم الاتفاق على أنه يضمنبمجرد فض الختم، و الله العالم.
السادس- ما ذكره من الضمان لو أدعه كيسينفمزجها
ظاهر هذا الكلام يعطى وجوب الضمان بمجردالمزج و لو أمكن التميز بينهما، و لعلهمبنى على استلزامه ذلك التصرف في المالينبغير اذن المالك، الا أنه قد تقدم فيالمورد الرابع عدم الضمان مع إمكانالتمييز، و يمكن أن يكون المراد بالمزجهنا هو ما كان على وجه لا يتميز أحدهما منالأخر و لعل هو الظاهر من لفظ المزج، وحينئذ فباخراجه ما في أحد الكيسين و صبهعلى الأخر يضمن ذلك المخرج خاصة، لتصرفهفيه، و لا يضمن ما في الكيس المصبوب عليهمع تميزه، لانه لم يتصرف فيه ان لم يكنمختوما، و فك ختمه، فإنه يضمن من حيث فكالختم، و ربما نقل عن بعض الأصحاب الضمانمطلقا، و ان لم يكن مختوما هذا كله إذا كانالكيسان للمودع، كما هو المفروض أولا، أمالو كان أحدهما للمستودع فإنه لا ضمان معبقاء التمييز كما تقدم، لان له نقلالوديعة من محل الى آخر، و له تفريغ ملكه،و لا يتعين عليه الحفظ فيما وضع فيه.
السابع [في تعدي عما أذن له في الإجارة]
- ما ذكر من الضمان لو حمل الدابة أثقل أوأشق مما أذن له فيه، و لا ريب في الضمان معالمخالفة و استعمالها في الأشق و الأثقل،لانه تعد محض و تفريط موجب لذلك.
قال في المسالك: بعد قول المصنف و كذا لوأمره بإجارتها لحمل أخف فآجرها لا ثقل، ولا سهل فآجرها لا شق كالقطن و الحديد- مالفظه: لا اشكال هنا في الضمان مع استعمالالمستأجر لها في الأثقل، و هل يتحقق بمجردالعقد؟
يحتمل ذلك، لتسليطه على الانتفاع والعدوان، فيخرج عن كونه أمينا، كما