حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يضمن بجحوده، بل مجرد نيته على قول مع عدمفعل ما يوجب الضمان و عدمه كما لو نوىالخيانة أو التفريط، أو قال: أنه يفعل ذلكو لم يفعل، و لم أقف في ذلك على شي‏ء يعتدبه، انتهى.

أقول لا ريب أن عقد الإجارة على هذا الوجهباطل، لان المالك انما أذن له في الإجارةبحمل الأخف و هو قد آجرها لحمل الأثقل والأشق و هو خلاف ما أذن له فيه، فيكونباطلا، و لا يبعد تحقق الضمان بذلك من حيثالتصرف بهذا العقد الموجب لتسليطالمستأجر على خلاف ما أمر به المالك.

على أن التمثيل لعدم الضمان بما لو نوىالخيانة أو التفريط مع عدم الفعل محلإشكال أيضا، فإن العلامة في التذكرة قدصرح هنا بالضمان كما تقدم نقله عنه فيالمورد الأول، و ان كان فيه ما فيه كماأشرنا إليه ثمة.

و بالجملة فالظاهر أن الأقرب بمقتضىقواعدهم هو القول بالضمان في الصورةالمذكورة، ثم انه على تقدير المخالفة ووجوب الضمان فهل يضمن الجميع أو بالنسبة؟ظاهره في المسالك الأول، مع احتمالالثاني.

و جزم المحقق الأردبيلي بالأول من غيراحتمال، قال: لانه تعد، فلو تلف يأخذ منهتمام القيمة، لا أن يقسط على المأذون وغيره، و وجه الاحتمال الذي ذكره فيالمسالك هو في صورة حمل الأثقل، أن القدرالمأذون فيه غير مضمون، و انما تعدىبالزائد فيقسط التالف عليهما.

أقول: ما ذكره جيد بالنسبة إلى الأثقل،كما لو أذن له في حمل وزن مخصوص أو كيلمخصوص لا ثقل فيه، فزاد على ذلك الوزن أوالكيل ما حصل به الثقل، فإنه لا يبعد ماذكره من التقسيط، أما لو كان ما استأجرعليه أضر و أشق على الدابة فمجموع الحملمغاير لما أذن به المالك، فيتوجه النهيإلى المجموع، بخلاف الأول، فإنه انمايتوجه الى ما حصل به الثقل من الزيادة، وهذا التفصيل بحسب الظاهر لا بأس به علىمقتضى قواعدهم.

و قال في المسالك- بالنسبة إلى تمثيلالمصنف بالقطن و الحديد- و المراد

/ 641