مبنى على وجوب نية قصد الايتمان في قبضالوديعة، و الا كان خائنا يترتب على قبضهالضمان، و هو مشكل لعدم الدليل عليه، و صدقالخائن عليه بمجرد هذه النية ممنوع، إذالظاهر أن الاتصاف بالخيانة لغة و شرعا وعرفا انما يتحقق بالتعدي و التصرف، لابمجرد النية، و الا لصدق على الإنسان كونهزانيا بمجرد نية الزنا، و سارقا بمجرد نيةالسرقة، و هكذا و لا يقوله أحد، و لهذا انالله تعالى لا يأخذ بمجرد النية و القصد، وانما يؤاخذ بالفعل و التصرف في جميع أفرادالمعاصي من خيانة و غيرها.
و بالجملة فإني لا أعرف لكلامهم هنا وجهاوجيها، بل الظاهر خلافه كما عرفت و ما نقلهعن التذكرة من التردد قد تقدم ذكره فيالمورد الأول، و قد أشرنا في رده الى ماذكرناه هنا على أن ما ذكروه أيضا من الضمانللجميع بمجرد فتح القفل و فض الختم لا يخلومن المناقشة، لعدم الدليل على ذلك، والأصل براءة الذمة، و التصرف هنا حقيقةأنما وقع في القفل و الختم، و الى ماذكرناه يميل كلام المحقق الأردبيلي في شرحالإرشاد أيضا.
قال في التذكرة: و ان كان الصندوق مقفلا والكيس مختوما، ففتح القفل و فض الختم و لميأخذ ما فيه فالأقوى الضمان لما فيه منالثياب و الدراهم، و هو أصح وجهيالشافعية، لأنه هتك الحرز، و الثانيللشافعية أنه لا يضمن ما في الصندوق والكيس، بل يضمن الختم الذي تصرف فيه، و بهقال أبو حنيفة، انتهى.
قال المحقق الأردبيلي- بعد نقل هذا الكلامبحذافيره-: هذا أولى لما مر غير مرة منالأصل و عدم تصرف و تقصير في الحفظ و غيرثابت كون هتك الحرز موجبا للضمان، و لا بدله من دليل فتأمل، انتهى و هو جيد.
تذنيب:
قد تقدم في صدر هذا الكلام أنه لو أخذالبعض ضمن ما أخذ خاصة في صورة ما إذا كانالحرز من المستودع أو لم يكن في حرز، بقيالكلام في أنه