المسألة السابعة [جواز ترامي الضمان ودوره]
- قد صرح الأصحاب بجواز ترامى الضمان ودوره، بان يضمن ضامن ثم يضمن عنه آخر وهكذا الى عدة ضمناء، و لا مانع منه لتحققشرطه، و هو ثبوت المال في ذمة المضمون عنه،و هو هنا كذلك، و حينئذ فيرجع كل ضامن علىمن ضمن عنه إذا كان الضمان باذنه بما أداهعنه، و يصح دوره، بأن يضمن الأصل ضامنه، أوضامن ضامنه و ان تعدد، فيسقط بذلك الضمان،و يرجع الحق كما كان، و يترتب عليه أحكامه،كما لو وجد المضمون له الأصل. الذي صارضامنا معسرا مثلا.
فان له الفسخ و الرجوع الى الضامن السابق،و قد يختلفان بأن يضمن الحال مؤجلا، وبالعكس كما تقدم في الموضع السابع منالبحث الأول، و قد تقدم نقل خلاف الشيخ فيذلك. و الله العالم.
المقصد الثاني في الحوالة
و البحث فيها يقع في مسائلالأولى [تعريف الحوالة]
قيل الحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمةإلى ذمة مشغولة بمثله، و في التذكرة: عرفهابأنها تحويل الحق من ذمة إلى ذمة، و لميشترط في الذمة المحول إليها الاشتغالبمثل المال المحول، إدخالا للحوالة علىالبريء في التعريف المذكور، و ظاهرالتعريف الأول خروجه، مع أنهم عدواالحوالة على البريء من هذا الباب، و أوردعلى العلامة في تعريفه في التذكرة- بأنه وان قصد بإسقاط هذا القيد المحاولة لإدخالهذا الفرد لئلا ينتقض التعريف في عكسه،الا أنه وقع فيما هو أصعب منه، لشمولهحينئذ للضمان بالمعنى الأخص لأن الماليتحول فيه من ذمة المضمون عنه إلى ذمةالضامن، فانتقض في طرده.
و أجاب عنه المحقق الأردبيلي (رحمه اللهعليه)، بأن المراد كما هو الظاهر التحويلمن ذمة المحول الذي هو المحيل لا مطلقا،قال: على أنه ليس أصعب، لأن التعريف بالأعمجائز عند المتقدمين، بخلاف الأخص فإنه غيرجائز عند أحد فقوله في شرح الشرائع: فوقعفيما هو أصعب منه محل التأمل، انتهى.
ثم ان في تعريفهم لها بأنها تحويل الحق أوتحويل مال، ما يشير الى أن الحوالة ناقلةللمال من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه،و من أجل ذلك سميت حوالة.