بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و مما يؤيد ما ذكرناه ما رواه ابن إدريس فيمستطرفات السرائر عن جامع البزنطي «قالسألته عن رجل كانت عنده وديعة لرجل فاحتاجإليها هل يصلح له أن يأخذ منها و هو مجمععلى ان يردها بغير اذن صاحبها؟ قال: إذاكان عنده وفاء فلا بأس أن يأخذ و يرده» ورواه الحميري في قرب الاسناد عن على بنجعفر عن أخيه (عليه السلام) «قال: سألته»الخبر و بمضمون ذلك أخبار أخر قد تقدمت فيالمسئلة السابعة من المقدمة الرابعة منكتاب التجارة و التقريب فيها أنها ظاهرةفي أنه لا يخرج بهذا التصرف عن كونه أمينالكون تصرفه جائزا. و قال ابن إدريس- بعد إيراد خبر البزنطيالمذكور- قال محمد بن إدريس لا يلتفت الىهذا الحديث، لانه ورد في نوادر الاخبار، والدليل بخلافه و هو الإجماع منعقد علىتحريم التصرف في الوديعة بغير اذن ملاكها،فلا يرجع عما يقتضيه العلم الى ما يقتضيهالظن، انتهى، و هو جيد على أصله الغيرالأصل، و كيف لا؟ و الاخبار بما قلناهمتظافرة كما أشرنا إليه من ذكرها فيالموضع المشار اليه، و الحكم ليس منحصرافي هذا الخبر، و قد تقدم الكلام أيضا فيالمناقشة في بعض الموارد المذكورة. ثم انه على تقدير ما ذكروه من لزوم الضمانو الخروج عن الوديعة فإنهم ذكروا أنه لايعود الى الحكم الأول الا بأن يرده علىالمالك، ثم يجدد له المالك و هذا الفرد ممالا خلاف و لا اشكال فيه عندهم، لأنه وديعةمستأنف يترتب عليها أحكام الوديعة التي منجملتها كون الودعي أمينا. قال في التذكرة: لورد الوديعة- بعد أن تعلقضمانها به اما بالإخراج من الحرز أوبالتصرف أو بغيرهما من الأسباب- إلىالمالك ثم ان المالك أودعه