بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إياها ثانيا فإنه يعود أمينا إجماعا، وبرء من الضمان، انتهى. و أما لو لم يردها و لكن جدد له المالكالإيداع بأن أذن له في الحفظ فقال: أذنت لك في حفظها أو قال: أودعتكها أواستأمنتك عليها فظاهر الأكثر أنه كالأول. و علل بأن الضمان انما كان بحق المالك، وقد رضى بسقوطه بإحداثه ما يقتضي الامانة،و هو اختياره في التذكرة، حيث قال: لو لميسلمها الى المالك لكن أحدث المالك لهاستئمانا فقال: أذنت لك في حفظها أوأودعتكها أو استأمنتك أو برءتك من الضمانفالأقرب سقوط الضمان عنه، و عوده أمينالأن التضمين حق المالك، و قد رضى بسقوطه، وهو أصح قولي الشافعي. و الثاني أنه لا يزول الضمان و لا يعودأمينا لظاهر قوله (عليه السلام) «على اليدما أخذت حتى تؤدى» انتهى، و ظاهره فيالمسالك التوقف في هذا المقام، قال: و يمكنبناء ذلك على أن الغاصب إذا استودع هل يزولالضمان عنه أم لا؟ فان المستودع هنا قد صاربتعديه بمنزلته، و المسئلة موضع إشكال- إذلا منافاة بين الوديعة و الضمان كما فيالفرض المذكور، فلا يزول الضمان السابقبتجدد ما لا ينافيه، مع عموم قوله (صلّىالله عليه وآله) على اليد ما أخذت حتىتؤدى» - و من أنه قد أقام يده مقام يده، وجعله وكيلا في حفظها، و ذلك يقتضي رفعالضمان، و قد سلف البحث في نظائرها فيمواضع، كالرهن و القراض و الأقوى هنا زوالالضمان، لان المستودع نائب عن المالك فيالحفظ، فكانت يده كيده، و قبضه لمصلحته،فكان المال في يده بمنزلة ما كان في يدالمالك، بخلاف الرهن، انتهى. و مرجع الوجه الثاني إلى ثبوت المنافاةبين الوديعة و الضمان الذي معه أولا و هوالأظهر و لهذا رجع به في آخر كلامه عنالاستشكال الذي ذكره أولا. و ظاهر عبارة التذكرة المتقدمة أنالإبراء من الضمان في حكم الألفاظ