بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
دون الأول، حيث قال بعد كلام في المقام-: وجملته أن كل موضع يدعى الحرق و النهب والغرق فإنه لا يقبل قوله الا بالبينة، و كلموضع يدعى السرقة و الغصب أو يقول: تلف فييده، فان القول قوله مع يمينه بلا بينة، والفرق أن الحرق و الغرق لا يخفى، و يمكنإقامة البينة عليه، بخلاف السرقة، انتهى. و ظاهر العلامة في التذكرة القبول معالإطلاق، و عدم تعيين السبب الموجب للتلف،كما يشير اليه كلام الشيخ المذكور أيضا،حيث خص عدم القبول بدعوى السبب الظاهر، وعد دعوى التلف مطلقا فيما يقبل قوله. ثم ان ظاهر الأكثر قبول قوله مع اليمين لابدونها، و قد سمعت من عبارة التذكرة دعوىالإجماع عليه، مع أن الصدوق في المقنع قال:يقبل دعوى التلف و الضياع بلا يمين. قال: «و سئل الصادق (عليه السلام) عنالمودع إذا كان غير ثقة هل يقبل قوله؟ قال:نعم و لا يمين عليه» قال: و روى في حديث آخرأنه قال: «لم يخنك الأمين و لكنك ائتمنت الخائن» وقال في كتاب من لا يحضره الفقيه مضىمشايخنا (رضي الله عنهم) على أن قول المودعمقبول، فإنه مؤتمن و لا يمين عليه و قالالشيخ في النهاية و لا يمين على المودع، بلقوله مقبول، فان ادعى المستودع أن المودعقد فرط أو ضيع كان عليه البينة، فان لم يكنمعه بينة كان على المودع اليمين. و قال ابن الجنيد و إذا قال: قد ضاعت أوتلفت فالقول قوله، فان اتهم أحلف، و كذاقال: أبو الصلاح. أقول: كلامهما يرجع الى ما ذكره فيالنهاية، و المشهور بين المتأخرين اليمينمطلقا، قال في المختلف: و الأشهر التسويةبين الحكمين في وجوب