بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لان يده كيده، و لو ادعى الرد على الوارثفعليه البينة، لخروج هذا الفرد عما نحنفيه، لان الوارث لم يأتمنه، فلا يكلفتصديقه، و الأصل عدم الرد.
الرابعة [في دعوى رد الوديعة إلى المأذونمن المالك]
- قد عرفت الحكم فيما لو ادعى الودعي ردالوديعة على المالك أو وكيله أو وارثه بقيالكلام هنا في ما لو ادعى الرد على غير منذكر لكن باذن المالك، و لا يخلو الحال هنا،اما أن يوافق المالك على دعوى الاذن، أوينكر ذلك، فهنا مقامان
الأول- أن يوافق المالك على ذلك
و لكن المدفوع اليه ينكر ذلك، و الدافع لميشهد عليه، و قد اختلف كلامهم في هذاالمقام، و مثله ما لو أمره بقضاء دينهفقضاه عنه، و لم يشهد على الدفع، مع إنكارالمدفوع اليه، و الأقوال هنا ثلاثة: فقيل:يضمن الدافع في الموضعين، و قيل: لا يضمنفيهما و قيل: بالتفصيل، فيضمن في القرض، ولا يضمن في الوديعة. قال في المختلف: إذا أمره بالإيداع فلميشهد عليه قوى الشيخ عدم الضمان، و لو أمرهبقضاء الدين قال: يضمن بترك الاشهاد و انصدقه عليه، فإنه فرط حيث دفع دفعا غيرمبرئ، و لو قيل بالتسوية في الموضعين فيعدم الضمان كان وجها، لانه امتثل ما أمرهبه، و جهود القابض لا يوجب الضمان علىالدافع، و البراءة في نفس الأمر قد وقعت،انتهى. مع أنه في التذكرة قوى مذهب الشيخ، و منعما اختاره هنا، فقال: لو أمره بالإيداع لمادفعه اليه ابتداء فالأقرب أنه لا يجب علىالمدفوع إليه الإشهاد على الإيداع، بخلافقضاء الدين، لأن الوديعة أمانة، و قولالمستودع مقبول في الرد و التلف، فلا معنىللإشهاد، و لأن الوديعة حقها الإخفاءبخلاف قضاء الدين و هو أظهر وجهي الشافعية. و الثاني أنه يلزمه الاشهاد كقضاء الدين،و قد بينا الفرق، انتهى. ثم قال- في المسئلة التي هي محل البحث-: ولو اعترف المالك بالاذن و الدفع معا لكنهقال: انك لم تشهد عليه، و المدفوع اليه،ينكر، كان مبنيا