الرابعة [في دعوى رد الوديعة إلى المأذونمن المالك‏‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لان يده كيده، و لو ادعى الرد على الوارثفعليه البينة، لخروج هذا الفرد عما نحنفيه، لان الوارث لم يأتمنه، فلا يكلفتصديقه، و الأصل عدم الرد.

الرابعة [في دعوى رد الوديعة إلى المأذونمن المالك‏‏]

- قد عرفت الحكم فيما لو ادعى الودعي ردالوديعة على المالك أو وكيله أو وارثه بقيالكلام هنا في ما لو ادعى الرد على غير منذكر لكن باذن المالك، و لا يخلو الحال هنا،اما أن يوافق المالك على دعوى الاذن، أوينكر ذلك، فهنا مقامان‏

الأول- أن يوافق المالك على ذلك‏

و لكن المدفوع اليه ينكر ذلك، و الدافع لميشهد عليه، و قد اختلف كلامهم في هذاالمقام، و مثله ما لو أمره بقضاء دينهفقضاه عنه، و لم يشهد على الدفع، مع إنكارالمدفوع اليه، و الأقوال هنا ثلاثة: فقيل:يضمن الدافع في الموضعين، و قيل: لا يضمنفيهما و قيل: بالتفصيل، فيضمن في القرض، ولا يضمن في الوديعة.

قال في المختلف: إذا أمره بالإيداع فلميشهد عليه قوى الشيخ عدم الضمان، و لو أمرهبقضاء الدين قال: يضمن بترك الاشهاد و انصدقه عليه، فإنه فرط حيث دفع دفعا غيرمبرئ، و لو قيل بالتسوية في الموضعين فيعدم الضمان كان وجها، لانه امتثل ما أمرهبه، و جهود القابض لا يوجب الضمان علىالدافع، و البراءة في نفس الأمر قد وقعت،انتهى.

مع أنه في التذكرة قوى مذهب الشيخ، و منعما اختاره هنا، فقال: لو أمره بالإيداع لمادفعه اليه ابتداء فالأقرب أنه لا يجب علىالمدفوع إليه الإشهاد على الإيداع، بخلافقضاء الدين، لأن الوديعة أمانة، و قولالمستودع مقبول في الرد و التلف، فلا معنىللإشهاد، و لأن الوديعة حقها الإخفاءبخلاف قضاء الدين و هو أظهر وجهي الشافعية.

و الثاني أنه يلزمه الاشهاد كقضاء الدين،و قد بينا الفرق، انتهى.

ثم قال- في المسئلة التي هي محل البحث-: ولو اعترف المالك بالاذن و الدفع معا لكنهقال: انك لم تشهد عليه، و المدفوع اليه،ينكر، كان مبنيا

/ 641