الثاني- أن ينكر المالك الاذن‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



على الخلاف السابق، في وجوب الاشهاد علىالإيداع، فإن أوجبناه ضمن، و الا فلا، و منهذا الكلام علم القول الثاني، و الثالث، وحجة كل منهما.


و أما القول الأول فنقله في المسالك قولافي المسئلة، و لم يسنده، و علله بأنه يضمنفيهما، لأن إطلاق الإذن يقتضي دفعا ثابتايمكن الرجوع اليه عند الحاجة، فإذا تركالاشهاد فقد قصر، خصوصا الدين، فان الغرضمنه برأيه الذمة، و لا يظهر إلا بالإشهاد،لأن الغريم إذا أنكر فالقول قوله.


و المحقق في الشرائع اختار في كتابالوديعة عدم وجوب الاشهاد على أداءالوديعة، و في كتاب الوكالة قال بالتفصيلعلى تردد، و ظاهره في المسالك اختيارالقول بالتفصيل، حيث أنه استحسنه من بينالأقوال المذكورة، و المسئلة عندي محلتوقف و اشكال، لعدم الدليل من النصوص، وتدافع هذه التعليلات، مع ما عرفت في غيرموضع من أنها لا تصلح لتأسيس الأحكامالشرعية و الله العالم.


الثاني- أن ينكر المالك الاذن‏

و حينئذ فالقول قوله بيمينه، إذا لم يكنبينة، لانه منكر، و يكون الحكم فيه كدعوىالرد على الوارث، لان المدفوع اليه لميأتمنه ليقبل قوله عليه، و ليس بوكيللتكون يده كيد الموكل.


و بالجملة فالظاهر أن المسئلة المذكورةمن جزئيات مسئلة المدعى و المنكر يوجبالبينة على المدعى، و اليمين على المنكر.


و احتمل بعض المحققين كون القول قولالمستودع بيمينه، نظرا الى ما تقدم من أنهأمين، و الظاهر ضعفه، لان القدر المقطوعبه من الاخبار و كلام الأصحاب اختصاص ذلكبغير ما ذكرناه من دعوى التلف بأي أنواعه،أو الرد على المالك أو وكيله.


بقي الكلام في أنه متى حلف المالك فلايخلو اما أن يكون من ادعى عليه القبض مقرابذلك، أو منكرا، و على تقدير الأول اما أنيكون موجودة أو تلفت، فهيهنا صور ثلاثة


/ 641