أحدها- أن يقر بالقبض و العين موجودة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



أحدها- أن يقر بالقبض و العين موجودة


و لا

إشكال في وجوب ردها الى المالك، قال فيالتذكرة: فإن غاب المدفوع إليه في هذهالصورة كان للمالك أن يغرم المستودع، فإذاقدم الغائب أخذها المستودع و ردها علىالمالك، و استرد البدل الذي دفعه، و هوظاهر في التخيير بين الرجوع على الودعي والصبر الى قدوم الغائب، الا أنه مع الرجوععلى الودعي فالحكم ما ذكره.


الثانية- الصورة المذكورة مع تلف العين‏


و الحكم عندهم أنه يتخير المالك في الرجوععلى من شاء منهما، و ليس للغارم منهما أنيرجع على صاحبه، لزعمه أن المالك ظالم لهفي أخذ البدل منه، فلا يرجع به على غير منظلمه.


الثالثة- أن ينكر القبض الذي ادعاهالمستودع‏


و حينئذ فالقول قوله بيمينه مع عدمالبينة، فيختص الغرم بالمستودع.


الخامسة [في إنكار الوديعة ثم الاعترافبها مع دعوى التلف‏‏]


- اختلف الأصحاب فيما لو أنكر الوديعةفأقام المالك البينة عليها فصدقها بعدالإنكار الا أنه ادعى التلف قبل إنكاره،فقيل: لا يسمع دعواه التلف، لأنه بإنكارهالسابق مكذب لدعواه الأخيرة فلا تسمعلتناقض كلاميه، و لا يتوجه بها يمين عليه ولا على المدعى عليه، و لو أقام بينة أيضافإنها لا تسمع بينته، لانه مكذب لها و نقلهذا القول في المختلف عن الشيخ، و أيدهبعضهم بأنه بإنكاره الوديعة يصير خائنا،فخرج عن الامانة و صار ضامنا.


و قيل: أنه إذا قال المودع: ما أودعتنيشيئا ثم اعترف بالوديعة و ادعى هلاكها لميضمن إذا حلف، لأن إنكاره يجوز أن يكون عنسهو و نسيان لها، و نقله في المختلف عن ابنالجنيد، و هو ظاهر في قبول قوله مع عدمالبينة.


و ذهب العلامة في المختلف الى ما قدمنانقله عن الشيخ من أنه لا تسمع دعواه و انأقام بينة، لانه مكذب لدعواه الهلاكبإنكاره الوديعة، الا أنه قال:


لو طلب إحلاف الغريم فله ذلك، و فيه كماترى دلالة على نوع من سماع دعواه، فان ظاهرمذهب الشيخ أنه يجب عليه الضمان مطلقا.

/ 641