أحدها- أن يقر بالقبض و العين موجودة
و لا
إشكال في وجوب ردها الى المالك، قال فيالتذكرة: فإن غاب المدفوع إليه في هذهالصورة كان للمالك أن يغرم المستودع، فإذاقدم الغائب أخذها المستودع و ردها علىالمالك، و استرد البدل الذي دفعه، و هوظاهر في التخيير بين الرجوع على الودعي والصبر الى قدوم الغائب، الا أنه مع الرجوععلى الودعي فالحكم ما ذكره.
الثانية- الصورة المذكورة مع تلف العين
و الحكم عندهم أنه يتخير المالك في الرجوععلى من شاء منهما، و ليس للغارم منهما أنيرجع على صاحبه، لزعمه أن المالك ظالم لهفي أخذ البدل منه، فلا يرجع به على غير منظلمه.
الثالثة- أن ينكر القبض الذي ادعاهالمستودع
و حينئذ فالقول قوله بيمينه مع عدمالبينة، فيختص الغرم بالمستودع.
الخامسة [في إنكار الوديعة ثم الاعترافبها مع دعوى التلف]
- اختلف الأصحاب فيما لو أنكر الوديعةفأقام المالك البينة عليها فصدقها بعدالإنكار الا أنه ادعى التلف قبل إنكاره،فقيل: لا يسمع دعواه التلف، لأنه بإنكارهالسابق مكذب لدعواه الأخيرة فلا تسمعلتناقض كلاميه، و لا يتوجه بها يمين عليه ولا على المدعى عليه، و لو أقام بينة أيضافإنها لا تسمع بينته، لانه مكذب لها و نقلهذا القول في المختلف عن الشيخ، و أيدهبعضهم بأنه بإنكاره الوديعة يصير خائنا،فخرج عن الامانة و صار ضامنا.
و قيل: أنه إذا قال المودع: ما أودعتنيشيئا ثم اعترف بالوديعة و ادعى هلاكها لميضمن إذا حلف، لأن إنكاره يجوز أن يكون عنسهو و نسيان لها، و نقله في المختلف عن ابنالجنيد، و هو ظاهر في قبول قوله مع عدمالبينة.
و ذهب العلامة في المختلف الى ما قدمنانقله عن الشيخ من أنه لا تسمع دعواه و انأقام بينة، لانه مكذب لدعواه الهلاكبإنكاره الوديعة، الا أنه قال:
لو طلب إحلاف الغريم فله ذلك، و فيه كماترى دلالة على نوع من سماع دعواه، فان ظاهرمذهب الشيخ أنه يجب عليه الضمان مطلقا.