الثانية [أركان الحوالة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في التذكرة: الحوالة عقد لازم، فلا بدفيها من إيجاب و قبول، كغيرها من العقود، والإيجاب كل لفظ يدل على النقل و التحويلمثل أحلتك و قبلتك و اتبعتك، و القبول مايدل على الرضا نحو رضيت و قبلت، و لا تقعمعلقة بشرط و لا صفة، بل من شرطها التنجيز،فلو قال: إذا جاء رأس الشهر أو ان قدم زيدفقد أحلتك عليه لم يصح، لأصالة البراءة وعدم الانتقال، و لا يدخلها خيار المجلس.

لانه مختص بالبيع، و ليست بيعا عندنا، وهل يدخلها خيار الشرط، منع منه أكثرالعامة، و الحق جواز دخوله لقولهم (عليهمالسلام): «كل شرط لا يخالف الكتاب و السنةفإنه جائز»، و لو قال: أحلنى على فلان،فقال أحلتك، افتقر الى القبول، و لا يكفيالإيجاب، انتهى.

أقول: قد عرفت في غير موضع و لا سيما فيكتاب البيع مما في اشتراطهم للإيجاب والقبول و نحوهما من الشروط التي أوجبوهافي العقود من عدم الدليل على ذلك، بل إطلاقالاخبار و عبارات العقود المذكورة فيهاتردد جميع ما ذكروه، و أن الأمر في العقودأوسع مما ضيقوه، و الظاهر أيضا تطرقالمناقشة الى ما ذكره من عدم جواز كونهامعلقة على شرط، لعدم الدليل عليه، و لعموم«المسلمون عند شروطهم»، و الله العالم.

الثانية [أركان الحوالة‏]

- لا يخفى أن أركان الحوالة ثلاثة: المحيل،و المحتال، و المحال عليه و يعتبر رضاالثلاثة عند الأصحاب، أما المحيل فموضعوفاق، قال في التذكرة:

يشترط في الحوالة رضى المحيل، و هو الذيعليه الحق إجماعا، فلو اكره على أن يحيلفأحال بالإكراه لم يقع الحوالة، و لا نعرففيه خلافا، فان من عليه الحق مخير من جهاتالقضاء، فله أن يقضى من أي جهة شاء، لايتعين عليه بعض الجهات قهرا.

و أما المحتال فالوجه في اعتبار رضاه أنحقه ثابت في ذمة المحيل، فلا يلزمه نقلهإلى ذمة أخرى إلا برضاه، و الحكم في ذلكأيضا إجماعي كما صرح به في التذكرة، فقال:يشترط رضاء المحتال عند علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي و أبو حنيفة، ثم ذكر نحو ماذكرناه من التعليل.

/ 641