بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
قال في التذكرة: الحوالة عقد لازم، فلا بدفيها من إيجاب و قبول، كغيرها من العقود، والإيجاب كل لفظ يدل على النقل و التحويلمثل أحلتك و قبلتك و اتبعتك، و القبول مايدل على الرضا نحو رضيت و قبلت، و لا تقعمعلقة بشرط و لا صفة، بل من شرطها التنجيز،فلو قال: إذا جاء رأس الشهر أو ان قدم زيدفقد أحلتك عليه لم يصح، لأصالة البراءة وعدم الانتقال، و لا يدخلها خيار المجلس. لانه مختص بالبيع، و ليست بيعا عندنا، وهل يدخلها خيار الشرط، منع منه أكثرالعامة، و الحق جواز دخوله لقولهم (عليهمالسلام): «كل شرط لا يخالف الكتاب و السنةفإنه جائز»، و لو قال: أحلنى على فلان،فقال أحلتك، افتقر الى القبول، و لا يكفيالإيجاب، انتهى. أقول: قد عرفت في غير موضع و لا سيما فيكتاب البيع مما في اشتراطهم للإيجاب والقبول و نحوهما من الشروط التي أوجبوهافي العقود من عدم الدليل على ذلك، بل إطلاقالاخبار و عبارات العقود المذكورة فيهاتردد جميع ما ذكروه، و أن الأمر في العقودأوسع مما ضيقوه، و الظاهر أيضا تطرقالمناقشة الى ما ذكره من عدم جواز كونهامعلقة على شرط، لعدم الدليل عليه، و لعموم«المسلمون عند شروطهم»، و الله العالم.
الثانية [أركان الحوالة]
- لا يخفى أن أركان الحوالة ثلاثة: المحيل،و المحتال، و المحال عليه و يعتبر رضاالثلاثة عند الأصحاب، أما المحيل فموضعوفاق، قال في التذكرة: يشترط في الحوالة رضى المحيل، و هو الذيعليه الحق إجماعا، فلو اكره على أن يحيلفأحال بالإكراه لم يقع الحوالة، و لا نعرففيه خلافا، فان من عليه الحق مخير من جهاتالقضاء، فله أن يقضى من أي جهة شاء، لايتعين عليه بعض الجهات قهرا. و أما المحتال فالوجه في اعتبار رضاه أنحقه ثابت في ذمة المحيل، فلا يلزمه نقلهإلى ذمة أخرى إلا برضاه، و الحكم في ذلكأيضا إجماعي كما صرح به في التذكرة، فقال:يشترط رضاء المحتال عند علمائنا أجمع، وبه قال الشافعي و أبو حنيفة، ثم ذكر نحو ماذكرناه من التعليل.