بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و قيل: أنه تسمع دعواه، و تقبل بينته،لجواز استناد جحوده الى النسيان فيعذر وهو اختيار المحقق في الشرائع، و العلامةفي التذكرة، على ما نقله عنه في المسالك، وهذا القول يرجع الى ما قدمنا نقله عن ابنالجنيد. و في القواعد اختار القول الأول و قد تبينمن ذلك أن في المسئلة أقوالا ثلاثة، و كلهاللعلامة في كتبه المذكورة، و في المسئلةأيضا قول رابع نقله في المسالك عن الشهيد(رحمه الله) و استحسنه، و هو أنه ان أظهرلإنكاره تأويلا كقوله ليس لك عندي وديعةيلزمني ردها أو ضمانها أو نحو ذلك، قبلتدعواه، و سمعت بينته، و ان لم يظهر لهتأويلا لم يقبل. أقول: و يؤيد هذا القول ما يظهر من المسالكمن أن محل الخلاف في المسئلة ما إذا كانالجحود بإنكار أصل الإيداع، أما لو كانتصورته لا يلزمني شيء إليك أو نحو ذلك منالألفاظ المذكورة في هذا القول فقامتالبينة بها، فادعى التلف أو الرد سمعتدعواه ببينته، لعدم التناقض بين كلاميه. قال في القواعد: و ان أقيمت عليه البينةفادعى الرد أو التلف من قبل، فان كان صيغةجحوده إنكار أصل الوديعة لم يقبل قولهبغير بينة و لا معها على الأقوى لتناقضكلاميه، و ان كان صيغة الجحود لا يلزمهشيء قبل قوله في الرد و التلف مع البينةبدونها في الأخير، و في الأول على رأى. أقول: قوله على الأقوى إشارة الى ما قدمنانقله عنه من اختياره القول الأول، و قوله وفي الأول على رأى، يعنى الرد، إشارة إلىالإشكال المتقدم ذكره فيما لو ادعى الرد. إذا عرفت ذلك فاعلم أن عندي في عده فيالمسالك ما نقله عن الشهيد من التفصيلقولا رابعا نظرا، بل الظاهر أنه يرجع الىالقول الأول و ذلك فان الظاهر من كلامه كماقدمنا الإشارة اليه أن محل الخلاف انما هوفيما إذا كان الجحود بإنكار أصل الإيداعحيث قال بعد نقل الأقوال الأربعة: هذا كلهإذا كان الجحود بإنكار