السابعة [في ادعاء الاثنين الوديعة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



تعلقها بالذمة، انتهى و هو جيد.


ثم ان ما ذكرناه من عدم الضمان هنا هو ظاهراختيار العلامة في التذكرة حيث قال: قدبينا الخلاف فيما إذا كان عنده وديعة، و لمتوجد في تركته، و ان الذي يقتضيه النظر عدمالضمان، و الذي عليه فتوى أكثر العلماءمنا و من الشافعية أن عليه الضمان، ثم نقلعن الشافعي أنها إذا لم توجد بعينها خاصالمالك الغرماء، و نقل اختلاف أصحابه فيهذه المسئلة.


و كيف كان فالمسئلة المذكورة لخلوها عنالنص الواضح غير خالية من الاشكال، و انكان ما ذكرناه لا يخلو من قرب بالنظر الىهذه التعليلات و الله العالم.


السابعة [في ادعاء الاثنين الوديعة‏]


- لو كان في يده وديعة فادعاها اثنان، يأنادعى كل واحد أنها له بخصوصه، فاما أنيقربها الودعي لأحدهما، أو يقر لهما، أويكذبهما، أو يقول:


لا أدرى لايكما هي مع قطعه بانحصارهافيهما، أو يقول، لا أدرى لمن هي لكما أولغيركما فهنا صور


الاولى أن يقر بها لواحد منهما خاصة

و قد صرح الأصحاب بأنها يحكم بها لمن أقرله بها، و يجب دفعها اليه، و يجب علىالودعي أن يحلف للآخر. فان حلف سقطت دعوىالأخر عنه، و بقي النزاع بين المدعيين، ولمن لم يقر له الودعي إحلاف صاحبه الذي أقرله الودعي، و دفع إليه الوديعة، فإن حلفاستقر الملك له. و ان نكل الودعي عن اليمينللآخر أحلف ذلك للآخر على استحقاقها ان لمنقل بأنه يقضى عليه بالنكول، و على كل منالوجهين فإنه يغرم الودعي حينئذ لذلكالأخر المثل أو القيمة لحيلولته بينه وبين الوديعة بإقراره للأول، أما في صورةالقضاء بالنكول فظاهر، و أما في صورة حلفالأخر فلان اليمين المردودة عندهم بمنزلةإقرار المنكر، فإنه لو أقر بها ثانياللآخر بعد أن أقر بها أولا للأول، لزمهالغرم مثلا أو قيمة، و كذا ما هو بمنزلةالإقرار.


و ربما قيل: بأن اليمين المردودة كالبينةمن المدعى، و حينئذ فكما

/ 641