و يقسم بينهما لتكافؤ الدعويين، وتساويهما في الحجة، و هو يقتضي القسمةكذلك و لا يكون الأمر مشكلا، و الإيقاف حتىيصطلحا ضرر، و الاصطلاح غير لازم، انتهى.
الخامسة- أن يقول لا أدرى لمن هي لكما أولغيركما
و الذي صرح به في التذكرة هنا أنه إذاادعيا عليه العلم كان القول قوله معاليمين، فإذا حلف على نفى العلم تركت فييده الى أن يقوم بينة، و ليس لأحدهما تحليفالأخر لأنه لم يثبت لواحد منهما يد، و لااستحقاق بخلاف الصورة الأولى، انتهى.
و لم يتعرض لبيان الحكم فيما لو نكل عناليمين، و قال في المسالك:
و لو نكل عن اليمين ففي تسليمها إليهما معحلفهما على الاستحقاق و غرامته لهماالقيمة لو حلفا على علمه احتمالا، لانحصارالحق فيهما ظاهرا و لا منازع لهما الان، ويحتمل العدم لعدم حصر ذي اليد الحق فيهما،و لم أقف في هذا القسم على شيء يعتد به،انتهى.
تنبيه:
ظاهر كلام المحقق في الشرائع أنه في صورةقوله لا أدرى الشامل للصورة الرابعة والخامسة أنها تقر في يده، حتى يثبت لهامالك، و هو في ثاني الصورتين المذكورتينمما لا يظهر فيه خلاف.
و يؤيده أن يده يد أمانة، و لم يتعين لهامالك يجب الدفع اليه، و الحق في هذه الصورةغير منحصر فيهما، ليتوهم سقوط أمانتهبمطالبتهما.
و أما أولى الصورتين المذكورتين فقيل: انالحكم كما ذكر من كونها أمانة و لم يتعينالمالك، و قيل: بأنها تنزع من يده، لانحصارالحق فيهما و مطالبتهما إياه، و القولانللشيخ (رحمه الله)، ففي المبسوط قوى بقائهافي يده، و ظاهره في الخلاف كما تقدم فيعبارته انها تنزع من يده، و استوجه فيالمختلف رد الأمر إلى الحاكم، و استحسنهفي المسالك، و الله العالم.