الثامنة- لو اختلفا في القيمة بعد ثبوتالتفريط
فهل القول قول المالك بيمينه، أو القولقول الغارم؟ قولان: و بالأول قال الشيخانعلى ما نقله في المختلف، و نقل عنهما أنهمااحتجا ببطلان الأمانة بالخيانة، فلا يكونقوله مسموعا.و نقل في المختلف عن أبى الصلاح أنه قال: وروى أن اليمين في القيمة على المودع فتكونهذه الرواية دليلا للشيخين فيما ذهبا اليههنا.
و رد الأول بأنه على تقدير قبول قولالودعي فإنا لم نقبله من حيث كونه أميناليلزم ما ذكروه، و انما قبلنا قوله من حيثكونه منكرا للزيادة التي يدعيها المالك،فالقول قوله بيمينه لذلك، كما أن البينةهنا على المالك، لكونه مدعيا، و أما الخبرالمذكور فلم يثبت على وجه تقوم به الحجة.
و بالقول الثاني صرح المحقق، و العلامة، وابن حمزة، و ابن إدريس، و هو المشهور، و لاريب أنه الا وفق بالقواعد الشرعية، قال فيالمسالك: و هذا الحكم لا يختص الأمين، بلالحق تعديه الى كل من شاركه في هذا المعنى،و ان كان غاصبا، انتهى و هو جيد نظرا الىالاندراج تحت القاعدة المنصوصة، و اللهالعالم.
التاسعة [تسليم الوديعة إلى الورثة بعدموت المودع]
- لا ريب أنه إذا مات المودع سلمت الوديعةإلى ورثته، فان كانوا جماعة بلغاء سلمتالوديعة إلى الجميع أو وكيلهم أو وليهم أووصيهم لو كانوا أطفالا، أو الحاكم مع غيبةالوارث، أو عدم وجود ولى خاص للأطفال،قالوا:
و تجب المبادرة بالتسليم، لأنها بموتالمودع تصير أمانة شرعية، و قد تقدم أنالحكم فيها وجوب المبادرة بالرد الىالمالك فورا.
و المشهور أنه لا فرق في وجوب المبادرةبالرد بين علم الورثة بذلك و عدمه، و نقلفي التذكرة عن بعض الشافعية أن مع علمهم لايجب الدفع الا بالطلب، و نفى عنه البأس.
و قال في المسالك- بعد نقل ذلك عنه-: و هووجيه، الا أنه لم يتحقق