بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
به قائل منا، و ان كان القول به ممكنا،لعدم تحقق الإجماع. أقول: لا أعرف لما رجحاه في هذا المقاموجها بعد الاتفاق على كونها أمانة شرعية،لحصولها في يده بغير اذن المالك، و من شأنالأمانة الشرعية وجوب ردها فورا، و خروجهذا الفرد يحتاج الى دليل يوجب التخصيص،الا أن يخرجوا عن أصل القاعدة المذكورة فيالأمانة الشرعية، و الله العالم. العاشرة- لو كان في يده سلعة فادعى أنهارهن و ادعى صاحبها انها وديعة فهل القول قول من هي في يده، أو قولالمالك؟ قولان، و قد تقدم تحقيق المسئلةمستوفى منقحا في كتاب الرهن.
الحادية عشر [في اتجار الودعي بالوديعةبغير إذن المالك]
- المشهور بين الأصحاب أنه إذا اتجرالودعي بالوديعة بغير اذن المالك كانضامنا، و الربح بأجمعه للمالك، ذهب اليهالشيخان و سلار و أبو الصلاح و ابن البراجو غيرهم. و كذا قال ابن الجنيد الا أن الجماعةأطلقوا و ابن الجنيد، قال: و لو تعدى فيهابالتجارة كان الربح لصاحب المال، الا أنيكون صاحبها خيره على أن ضمنه إياها، و لوخيره على ذلك و لم يتجر فيها، و لا انتفعبها و لا تعدى لم يلزمه ضمانه إياها. قال في المختلف- بعد نقل ذلك عنه-: و لا بأسبهذا القول، لان التضمين و ان لم يكنلازما، الا أنه يفيد الاذن في التصرف، وحينئذ يكون الربح للودعي، لأنه في الحقيقةاستدانة. ثم نقل رواية مسمع، و هي ما رواه فيالتهذيب و الفقيه عن مسمع «قال: قلت لأبيعبد الله (عليه السلام): انى كنت استودعترجلا مالا فجحدنيه فحلف لي عليه ثم أنهجائني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنتاستودعته إياه، فقال: هذا مالك فخذه و هذهأربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لكمع