بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما المحال عليه فالمشهور بين أصحابنا(رضوان الله عليهم) اعتبار رضاه أيضا، بلادعى عليه الشيخ الإجماع، قال في المختلف:احتج الشيخ على ما اختاره بأن الإجماعواقع على صحة الحوالة مع رضى المحال عليه ولا دليل على صحتها من غير رضاه، و لأنإثبات المال في ذمة الغير مع اختلافالغرماء في شدة الاقتضاء و سهولته تابعلرضاه. و يمكن أن يجاب بأن نفى الإجماع نفى دليلخاص، و نفى الخاص لا يستلزم نفى العام، معأن الأصل يقتضي الصحة لقوله تعالى«أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»، و نمنع اعتباررضاه كما لو باعه، و لم نقف على حديث- يتضمنما ادعاه علمائنا في هذا الباب، مع أنالشيخ المفيد لم يذكر اعتبار رضى المحالعليه، بل عبارته تشعر بعدم اعتبار رضاه،ثم نقل العبارة المذكورة، ثم قال: و كذاقال الشيخ في النهاية. أقول: لا يخفى أنه و ان لم يرد في الاخبارما يقتضي رضى أحد من هذه الثلاثةالمذكورة، الا أن ما علل به رضى الأولينمضافا الى الإجماع على ذلك لا يخلو من قوة،و أما ما علل به الأخير فهو ظاهر الضعف عندالتأمل، و مثله أيضا ما قيل: من أن الأصلبقاء المال في ذمة المحال عليه للمحيل،فيستصحب. و التحقيق كما ذكره شيخنا الشهيد الثانيفي المسالك، أن المحيل قد أقام المحتالمقامه في القبض بالحوالة، فلا وجهلافتقاره الى رضاء من عليه الحق، كما لو وكله في القبض منه، بخلاف الأولين لما عرفت.