بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
لم يكن له بينة وجب عليه رد المال، فان هلككان ضامنا و ان طالب صاحب المال باليمينأنه لم يودعه ذلك المال كان له. و قال ابن الجنيد و إذا أقر الرجل لرجلبمال و ادعى فيه عليه ما يزيل به حقا وجبلصاحب المال من أنه كان وديعة فهلك، أومضاربة فخسر لم يصدق إلا ببينة، و كانالقول قول صاحب المال مع يمينه انتهى، و هويرجع الى قول الشيخ المذكور. و فصل ابن إدريس هنا فقال: الوجه عندي أنيكون المدعى عليه قد وافق المدعى علىصيرورة المال اليه، و كونه في يده ثم بعدذلك ادعى أنه وديعة لك عندي فلا يقبل قوله،و يكون القول قول من ادعى أنه دين، لانه قدأقر بأن الشيء في يده أولا و ادعى كونهوديعة، و الرسول (صلّى الله عليه وآله)«قال: على اليد ما أخذت حتى تؤدى» و هذا قد اعترفبالأخذ و القبض و ادعى الوديعة، و هي تسقطالحق الذي أقر به لصاحب المال، فلا يقبلقوله في ذلك، فأما لو لم يقر بقبض المالأولا، بل ما صدق المدعى على دعواه بأن لهعنده مالا دينا، بل قال: لك عندي وديعة،كذا و كذا فيكون حينئذ القول قوله معيمينه، لانه ما صدق على دعواه، و لا أقرأولا بصيرورة المال اليه، بل قال: لك عنديوديعة فليس الإقرار بالوديعة إقرارابالتزام الشيء في الذمة، ثم أمر بأن يلحظذلك و زعم أن فيه غموضا، انتهى. و بموجب تفصيله يوافق الشيخ في الشق الأولخاصة، و العلامة في المختلف وافق الشيخ وابن الجنيد، و رد تفصيل ابن إدريس بأنهضعيف جدا، قال: إذا البحث وقع في مال في يدالمقر ادعى أنه وديعة، و ادعى صاحبه أنهدين، لنا أنه اعترف بثبوت يده على مالالغير، و هو يقتضي ظاهرا الضمان، فيكونالقول قول من يدعى الدين، قضاء بالظاهر،انتهى.