حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

لم يكن له بينة وجب عليه رد المال، فان هلككان ضامنا و ان طالب صاحب المال باليمينأنه لم يودعه ذلك المال كان له.

و قال ابن الجنيد و إذا أقر الرجل لرجلبمال و ادعى فيه عليه ما يزيل به حقا وجبلصاحب المال من أنه كان وديعة فهلك، أومضاربة فخسر لم يصدق إلا ببينة، و كانالقول قول صاحب المال مع يمينه انتهى، و هويرجع الى قول الشيخ المذكور.

و فصل ابن إدريس هنا فقال: الوجه عندي أنيكون المدعى عليه قد وافق المدعى علىصيرورة المال اليه، و كونه في يده ثم بعدذلك ادعى أنه وديعة لك عندي فلا يقبل قوله،و يكون القول قول من ادعى أنه دين، لانه قدأقر بأن الشي‏ء في يده أولا و ادعى كونهوديعة، و الرسول (صلّى الله عليه وآله)«قال:

على اليد ما أخذت حتى تؤدى» و هذا قد اعترفبالأخذ و القبض و ادعى الوديعة، و هي تسقطالحق الذي أقر به لصاحب المال، فلا يقبلقوله في ذلك، فأما لو لم يقر بقبض المالأولا، بل ما صدق المدعى على دعواه بأن لهعنده مالا دينا، بل قال: لك عندي وديعة،كذا و كذا فيكون حينئذ القول قوله معيمينه، لانه ما صدق على دعواه، و لا أقرأولا بصيرورة المال اليه، بل قال: لك عنديوديعة فليس الإقرار بالوديعة إقرارابالتزام الشي‏ء في الذمة، ثم أمر بأن يلحظذلك و زعم أن فيه غموضا، انتهى.

و بموجب تفصيله يوافق الشيخ في الشق الأولخاصة، و العلامة في المختلف وافق الشيخ وابن الجنيد، و رد تفصيل ابن إدريس بأنهضعيف جدا، قال: إذا البحث وقع في مال في يدالمقر ادعى أنه وديعة، و ادعى صاحبه أنهدين، لنا أنه اعترف بثبوت يده على مالالغير، و هو يقتضي ظاهرا الضمان، فيكونالقول قول من يدعى الدين، قضاء بالظاهر،انتهى.

/ 641