بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أقول: و الذي وقفت عليه من الاخبارالمتعلقة بهذه المسئلة ما رواه الكليني والشيخ و الصدوق في الموثق عن إسحاق بن عمار«قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجلاستودع رجلا ألف درهم فضاعت فقال الرجل:كانت عندي وديعة، و قال الأخر: انما كانتعليك قرضا؟ قال: المال لازم له الا أن يقيمالبينة أنها كانت وديعة» و ما رواهالكليني و الشيخ في الموثق عن إسحاق بنعمار أيضا عن أبى عبد الله (عليه السلام)«في رجل قال لرجل: عليك ألف درهم فقالالرجل: لا و لكنها وديعة، فقال (عليهالسلام): القول قول صاحب المال مع يمينه» ولا يخفى ما في هذين الخبرين من الظهور فيما ذهب اليه الشيخ، و الرد لما فصله ابنإدريس، و استشكل بعض الأفاضل في هذهالاخبار بأن الامانة و القرض متعارضان، ثمرجح الحمل على ما إذا كان صاحب المال ثقة،و الذي يدعى الوديعة متهما. و فيه أن الأمانة التي عارض بها دعوىالقرض بناء على ما ورد «من أن صاحب الوديعةمؤتمن» انما يتم البناء عليها مع الاتفاقعلى كون ذلك وديعة، و أما مع الاختلاف كمافي الصورة المفروضة فلم تثبت الوديعة، حتىيفرع عليه كونها أمانة، و أن قول الأمينمقبول، و بالجملة فدعوى القرض لا معارض لهالا دعوى الوديعة، و هذه الدعوى غيرمسموعة بظاهر هذه الاخبار الا بالبينة، وكان الوجه فيه أنه باعترافه بقبضه الماليلزم منه اشتغال ذمته به حتى يؤديه الىصاحبه، نظرا الى الحديث النبوي المتقدمذكره، و دعواه الوديعة لدفع الضمان عنهيحتاج إلى البينة، و حينئذ فالحكم بما دلتعليه الاخبار المذكورة. نعم يجب تقييد الاولى من أن المال لازملمن ادعى الوديعة مطلقا بما دلت عليهالثانية من اليمين على صاحب المال و أنالقول قوله بيمينه، و الله العالم.