بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
وجوبها، لما رووه من مزيد التأكيد والترغيب فيها، و الجميع عندنا محمول علىمزيد التأكيد في استحبابها، فإنهم عليهمالسلام كثيرا ما يؤكدون على المستحبات بمايكاد يلحقها بالواجبات، و يؤكدون في النهيعن المكروهات بما يكاد يدخلها فيالمحرمات.
الثالثة [في اعتبار الإيجاب و القبولاللفظيين]
مقتضى ما عرف به العارية في التذكرة كماتقدم نقله عنه من أنها عقد شرع لإباحةالانتفاع، هو أنه لا بد من الإيجاب والقبول اللفظيين، كما في سائر العقود، ولهذا ان المحقق في الشرائع لما عرفهابأنها عقد ثمرته التبرع، قال في المسالك:العقد اسم للإيجاب و القبول، و تعليقالثمرة عليه يقتضي أن للقبول مدخلا فيهامع أن التبرع بالمنفعة يتحقق بالإيجابخاصة، لأن المتبرع انما هو باذل العين، لاالمنتفع بها. ثم قال: و يمكن الجواب بأن القبول لما كانشرطا في صحة العارية لم يتحقق الثمرةبدونه و ان بذلها المعير، فإنه لو تبرعالمعير بالعين و أوقع الإيجاب فرده الأخرلم تحصل الثمرة، و ان حصل التبرع بالمنفعةفالمترتب على العقد هو التبرع على وجهيثمر ذلك، و لا يتم بدون القبول، انتهى. و هو كما ترى نص صريح في إيجاب الإيجاب والقبول، و أنه لا بد من عقد يشتمل عليها، وأصرح منه ما صرح به أيضا أخيرا حيث قال: واعلم أن جعلها عقدا يقتضي اعتبار الإيجابو القبول اللفظيين، لان ذلك هو المفهوم منالعقد، و ان لم ينحصر في لفظ كما هو شأنالعقود الجائزة، و قد يتجوز في القبولفيطلق على ما يكفى فيه القبول الفعلي، كماذكروه في الوديعة و الوكالة و نحوهما، لكنيبقى الإيجاب لا يتحقق العقد بدون التلفظبه، و هذا هو الظاهر من عبارات كثير منالأصحاب انتهى، هذا و قد صرح العلامة فيالتذكرة في الركن الرابع بما هو ظاهر بل هوصريح في خلاف ما ذكره في المسالك، و مايفهم من ظاهر عبارته المشار إليها آنفا،حيث صرح بأنه لا يشترط فيه اللفظ فيالإيجاب و القبول،