حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال في المسالك: و هو موضع وفاق، إلا أنهماستثنوا من ذلك مواضع بعضها اتفاقي، وبعضها خلافي، أحدها الإعارة للرهن بعدوقوع الرهن عليه، فإنه لا رجوع للمعير، وتوضيح ذلك- حيث أنه لم يسبق لهذه المسئلةتحقيق في كتاب الرهن- أنه لو استعار مالغيره و رهنه باذن المالك، فالظاهر أنه لاإشكال في صحة الرهن، بل نقل عليه فيالمسالك إجماع العلماء، قال: و سموهاستعارة الرهن و جعلوها مضمونة علىالراهن، و ان تلفت بغير تفريط.

و بالجملة فإنه يترتب عليه أحكام الرهن،فيلزم العارية، و تباع عند الحلول و يؤخذالدين من ثمنها كما في غيرها من أفرادالرهن، و ليس للمعير الرجوع فيها بحيثيتسلط على فسخ عقد الرهانة نعم له مطالبةالراهن بالفك عند الحلول.

بقي الكلام فيما يجب لمالكه في صورة بيعالمرتهن الرهن، و أخذ ماله من قيمته بأنيكون وكيلا أو بإذن الحاكم أو البائعالحاكم، فقيل: انه يرجع المالك بأكثرالأمرين من القيمة و ما يبيع به، و هوالمشهور في كلام الأصحاب.

قال في التذكرة: فإذا بيع في الدين رجعالمالك بأكثر الأمرين من القيمة و منالثمن الذي بيعت به، لأن القيمة ان كانتأكثر فهو المستحق للمالك، لأنها عوض عنه،و ان كان الثمن أكثر فهو عوض العين، انتهى.

و فيه انه موهم لجواز بيعه بأقل منالقيمة، و هو ممتنع، إذ لا يجوز البيع بأقلمن ثمن المثل فصاعدا كما هو الحكم في كلوكيل، و هذا أحدهم و التحقيق أنه ان باعهبثمن المثل فلا إشكال في أن للمالك ذلك، وان باعه بأكثر من ذلك فلا ريب أيضا في أنهللمالك، لأنه ثمن ملكه، إذ العين باقيةعلى ملكه الى وقت البيع، و لا يتصور البيعبدون ثمن المثل كما عرفت.

هذا كله إذا كان مع اذن المالك كما تقدمتالإشارة اليه، أما لو لم يكن بإذنه فإنللمالك انتزاعه بغير خلاف، و يدل عليهأيضا ما رواه في الفقيه عن أبان عن حريز عنأبى عبد الله عليه السلام «في رجل استعارثوبا ثم عمد اليه فرهنه،

/ 641