حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

فجاء أهل المتاع الى متاعهم؟ فقال: يأخذونمتاعهم» و رواه الكليني عن أبان بن عثمانعمن حدثه عن أبى عبد الله عليه السلاممثله.

و ثانيها: لو أعار أرضا لدفن ميت مسلم و منبحكمه، فإنهم صرحوا بأنه لا يجوز الرجوعفيها بعد الدفن، لتحريم النبش و تهتكحرمته الى أن تفنى عظامه.

و نقل في التذكرة أنه موضع وفاق قال: أمالو رجع قبل الحفر أو بعده قبل وضع الميتفإنه يصح رجوعه، و يحرم دفنه فيه و لو رجعبعد وضع الميت في القبر، و قبل أن يواريهبالتراب، فالأقرب أن له الرجوع أيضا، ومؤنة الحفر إذا رجع بعد الحفر، و قبل الدفنلازمة لولي الميت، و لا يلزم لولي الميتالطم، لان الحفر مأذون فيه، انتهى.

و استشكل في المسالك و الروضة في لزوممؤنة الحفر لولي الميت فيما لو لم يمكنهالدفن الا كذلك، قال: إذ لا تقصير منهحينئذ، فينبغي كونه من مال الميت، و مرادهأنه لو تعذر على الولي الدفن إلا في أرضبهذه الصورة فإنه لا تقصير منه في الدفنفيها، حتى أنه يغرم مؤنة الحفر لو أمكنهالدفن في أرض غيرها فإنه يمكن مؤاخذتهبقدومه على هذه الأرض التي لصاحبها الرجوعفيها قبل الدفن فلا يكون أجرة الحفر فيهاعلى الميت، و يكون أجرة حفر الأرض الأخرىعليه أيضا، بل يكون أجرة هذا الحفر عليهخاصة لتقصيره، و أنت خبير بأن هذا الحكمهنا مبنى على تحريم النبش، و قد تقدم فيكتاب الطهارة في بحث غسل الميت أنه لم يقملنا دليل واضح على التحريم الا ما يدعونهمن الإجماع.

و ثالثها: ما لو أعاره جدارا ليضع عليهأطراف خشبته، و الأطراف الأخر حائطالمستعير.

قال الشيخ: لم يكن له بعد الوضع الإزالة وان ضمن الأرش، لانه يؤدى الى قلع جذوعه منملكه مجيرا و هو غير جائز، و تبعه ابنإدريس.

/ 641