و اختلاف الناس في الاقتضاء لا يمنعمطالبة المستحق و من يعينه لذلك، و التوقفعلى رضاه محل البحث، فأخذه في الدليلمصادرة محضة.
قوله: و لأن إثبات المال في ذمة الغير تابعلرضاه، بمعنى أن نقلة من ذمة المحيل إلىذمة المحال عليه يتوقف على رضاه، يمكندفعه، بأنا نمنع من اقتضاء الحوالة النقل،و انما هي إيفاء لما في ذمة الغير، فلاتقصر عن بيعه كما أشار إليه العلامة فيماتقدم من جوابه عن كلام الشيخ، و أصالة بقاءالحق معارضة بأصالة عدم الاشتراط، والاستصحاب انقطع بما ذكرناه، خصوصا معاتفاق الحقين جنسا و وصفا.
نعم لو كانا مختلفين و كان الغرض استيفاءمثل الحق المحال، توجه اعتبار رضى المحالعليه، لأن ذلك بمنزلة المعاوضة الجديدة،فلا بد من رضى المتعاوضين، و مع ذلك لو رضىالمحتال بأخذ جنس ما على المحال عليه، زالالمحذور.
و بذلك يظهر قوة القول بعدم اشتراط رضىالمحال عليه، الا في صورة اختلاف المالالمحال، مع ما في ذمة المحال عليه، و عدمرضا المحتال بأخذه، لما عرفت.
تنبيهات
الأول
- ينبغي أن يعلم أنه على تقدير القولالمشهور من اعتبار رضى الثلاثة فإن اعتباررضى المحال عليه ليس على حسب رضى الآخرين،فان الآخرين ركنا العقد الذي لا يتم إلابالإيجاب و القبول، فالإيجاب من المحيل والقبول من المحتال، و يعتبر في عقدها عندالأصحاب ما يعتبر في غيره من العقود مناللفظ و المقاربة و نحوهما بخلاف المحالعليه، فإنه يعتبر رضاه كيف اتفق، مقارناأو متراخيا، أو متقدما أيضا، لحصول الغرضالمطلوب منه على كل من هذه الوجوه.
الثاني
- لا يخفى أنه على ما اخترناه من القولبعدم اعتبار رضى المحال عليه، انما يتجهفيما إذا كان مشغول الذمة بمال المحيل،أما لو كان بريء الذمة و قلنا بصحةالحوالة كما هو أصح القولين- فإنه يشترطرضاه إجماعا.
الثالث
- ان ما تقدم من الإجماع على اشتراط رضىالمحيل في صحة الحوالة مخصوص بما إذا لميتبرع عنه متبرع بوفاء الدين الذي عليه،أما لو تبرع المحال عليه بالوفاء فإنه لاتعتبر رضى المحيل قطعا، لانه وفاء دينه وضمانه بغير اذنه