بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ذهب العلامة في المختلف الى الجواز قال:لأنه عارية فللمالك الرجوع فيها و ان أدىالى تخريب مال الغير، لانجباره بالأرش، واليه ذهب في المسالك أيضا، و تردد المحققفي الشرائع في ذلك. و رابعها: لو أعاره لوحا يرقع به السفينةثم لج في البحر، فإنه لا يجوز للمعير هناالرجوع ما دامت في البحر، لما فيه من الضرربالغرق الموجب لذهاب المال، أو تلف النفس،قالوا: و هكذا في ما إذا حصل بالرجوع ضرربالمستعير لا يمكن استدراكه، و لو لم يدخلالسفينة في البحر أو خرجت جاز الرجوعقطعا، و لو كانت في البحر لكن يمكن إخراجهاإلى الشاطئ وجب إذا لم يحصل به ضرر علىصاحبها، قيل: و يحتمل الجواز، و لو كانت فيالبحر و ثبتت له القيمة مع تعذر المثل لمافيه من الجميع بين الحقين، أو يقال: بجوازالرجوع و ان لم يجب تعجيل التسليم، و تظهرالفائدة في وجوب المبادرة بالرد بعد زوالالمانع، و هو الضرر من غير مطالبة جديدة. و خامسها: أن يعيره أرضا للزرع فيزرعفيها، قال الشيخ: ليس له المطالبة بقلعهقبل إدراكه، و ان دفع الأرش لأن له وقتاينتهى اليه، و تبعه ابن إدريس. و قال في المختلف بعد نقل ذلك عنهما: و لوقيل له ذلك كان وجها، لأنها عارية، فلا تجبو الظاهر أن مراده الجواز مع الأرش، و الافهو مشكل، و بذلك صرح في المسالك فجوز ذلكمع الأرش. و سادسها: أن يعيره أرضا ليبنى فيها أويغرس مدة معلومة، قال ابن الجنيد: لو أعارهبراحا ليبنى فيه أو يغرس مدة معلومة، لميكن لصاحب الأرض أن يخرجه من بناءه أو غرسهكرها قبل انقضاء المدة، فإن فعل ذلك كانكالغاصب و عليه أعلى قيمة بناءه و غرسهقائما و منفردا، و لو كانت الإعارة غيرموقتة كان لصاحب الأرض إخراجه، إذا أعطاهقيمة بناءه و غرسه، ثم يخرجه و هو بحاله. و قال في المبسوط: إذا أذن له في الغرس و لميعين مدة فغرس كان للمالك