بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
مطالبته بالقلع، إذا دفع الأرش أن يغرم لهما ينقص فتقوم قائمة و مقلوعة، و يغرم مابين القيمتين، و ان قال المعير: أنا أغرملك قيمتها أجبر المستعير على قلعها، لانهلا ضرر عليه فيه، و لو قال المستعير: أناأضمن قيمة الأرض لم يكن له ذلك. قال في المختلف- بعد نقل كلام الشيخالمذكور-: و الوجه عندي أنه لا يجبرالمستعير على أخذ قيمة غرسه، بل لهالمطالبة بعينه و الأرش، و قال بعد نقلكلام ابن الجنيد: أما الحكم الثاني فقدوافق الشيخ فيه، فيما تقدم و بينا ما عندنافيه. و أما الحكم الأول فالوجه أن للمالكالمطالبة بالقلع مع دفع الأرش، كما قلنافي المطلق، و لا يجب الشراء و لو طلبهالغارس، و نمنع مساواته للغاصب و اختارذلك في المسالك أيضا.
الخامسة [في عدم جواز الانتفاع بالعاريةفي غير الجهة المعينة]
قال في التذكرة: لا تخلو العين التي تعلقتبها العارية أما أن يكون جهة الانتفاعفيها واحدة أو أكثر فإن كانت واحدةكالدراهم و الدنانير التي لا ينتفع بهاالا بالتزين و البساط الذي لا ينتفع بهاإلا في فرشه، و الدار التي لا ينتفع بهاالا بالسكنى، فمثل هذا لا يجب التعرضللمنفعة، و لا ذكر وجه الانتفاع، لعدمالاحتياج إليه إذ المقتضي للتعيين فياللفظ حصر أسباب الانتفاع و هو في نفسهمحصور فلا حاجة الى مائز لفظي. و ان تعددت الجهات التي يحصل بها الانتفاعكالأرض التي تصلح للزراعة و الغرس والبناء، و الدابة التي تصلح للحمل والركوب فلا يخلو اما أن يعمم أو يخصه بوجهواحد أو أزيد، أو يطلق فان عمم جاز لهالانتفاع بسائر وجوه الانتفاعات المباحةالمتعلقة بتلك العين، كما لو أعاره الأرضلينتفع بها في الزرع و الغرس و البناء وغير ذلك بلا خلاف، و ان خصص الوجه كانيعيره الأرض للزرع أو البناء أو الغرساختص التحليل بما خصصه المعير، و بماساواه و قصر عنه في الضرر ما لم