بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ينص على التخصيص، و يمنع من التخطي إلىغيره، فلا يجوز له التجاوز قطعا. أقول: في جواز التعدي مع التخصيص و ان لميمنع من التخطي إلى غيره الى ما ساواه أوقصر عنه اشكال، للخروج عن موضع الاذن والرخصة، فإن الظاهر أن التخصيص في قوةالمنع عن غيره، و لا خلاف بينهم في عدمجواز الغير مع المنع عن غير ما خصصه. ثم قال: و ان أطلق فالأقوى أن حكمه حكمالتعميم، لأن إطلاق الاذن في الانتفاعيشعر بعموم الرضا بجميع وجوهه، إذ لا وجهمن الوجوه أولى بالضرر من الأخر. ثم قال:إذا أذن له في الزرع فاما أن يطلق أو يعممأو يخصص، و لا بحث في الأخيرين. و أما الأول فإنه يصح عندنا و يستبيحالمستعير جميع الزرع، اختلف ضررها أو اتفقو هو أصح وجهي الشافعية عملا بإطلاق اللفظ. و قال بعضهم: تصح العارية و لا يزرع إلاأقل الأنواع ضررا لأصالة عصمة مال الغير،و لا بأس به. أقول: ظاهره الرجوع عما أفتى به أولا فيهذه المسئلة من العمل بالإطلاق و ان اختلفالضرر، و هو وارد عليه أيضا فيما ذكره مناختيار العمل بالإطلاق في المسئلةالاولى، مع أنه قوى أن حكمه حكم التعميم،ثم قال: و لو قال: أعرتكها لزرع الحنطة و لم ينه عن غيرهاكان له زرع ما هو أقل ضررا من الحنطة عملابشاهد الحال كالشعير و الباقلاء، و كذازرع ما يساوى ضرره ضرر الحنطة، و ليس لهزرع ما ضرره أكثر. أقول: قد تقدم ما فيه من الاشكال، ثم قال:ينقسم العارية باعتبار الزمان إلى ثلاثةكما انقسمت باعتبار النفع إليها، لأنالمعير قد يطلق العارية من غير تقييدبزمان، و قد يوقت بمدة، و قد يعمم الزمانكقوله أعرتك هذه الأرض و لا يقرن لفظه بوقتأو زمان، أو أعرتك هذه الأرض سنة أو شهر أوأعرتك هذه