الأرض دائما، و انما جاز الإطلاق فيهابخلاف الإجارة، لأن العارية جائزة و لهالرجوع فيها متى شاء، فتقديرها لا يفيدشيئا.
أقول: الظاهر ان الغرض من التقييد بالمدةدواما أو تعيينا انما هو صحة التصرف في هذهالمدة المضروبة، بمعنى أنه لا يكون عاصيافي تصرفه، و كذا مع الإطلاق، لا أنه يقيدالعارية بذلك، إذ لا اشكال من حيث كونهاعقدا جائزا، أن له الرجوع متى أراد إلافيما تقدم من المواضع المستثناة، و متىرجع فإنه ليس للمستعير التصرف، فان تصرفضمن.
الفصل الثاني في المعير و المستعير:
و فيه مسائلالاولى [في شروط المعير و المستعير]
لا إشكال في أنه يشترط في المعير أن يكونمالكا مكلفا جائز التصرف، و المرادبالمالك ما هو أعم من ملك العين أوالمنفعة، كما صرح به في التذكرة، فلا تصحاعارة الغاصب للنهى عن التصرف بدون اذنالمالك و الإعارة تصرف، و لا فرق بين غاصبالعين أو المنفعة، و لا يجوز للمستعيرالتصرف و الحال هذه مع العلم بالغصب و انتصرف كان ضامنا للعين و المنفعة بلا خلاف،و المراد بملك المنفعة كما لو استأجرعينا، فإنه يملك منفعتها فله أن يعيرهاالا أن يشترط عليه المؤجر مباشرة الانتفاعبنفسه، فيحرم عليه حينئذ الإعارة، و كذاالموصى له بخدمة العبد و سكنى الدار، فإنهيجوز له إعارتهما.
و لا يصح اعارة الصبي و المجنون، الا أن فيالشرائع صرح بأنه لو أذن الولي للصبي جازتإعارته مع المصلحة، مع أنه قد تقدم في كتابالبيع أن عقد الصبي لا عبرة به، و ان أجازله الولي، و فرق بينهما في المسالك بأنهانما جاز له هنا دون البيع، لأن العاريةلما كانت جائزة و لا تختص بلفظ بل كل ما دلعلى رضاء المعير،- و هو هنا الولي- كان إذنهللصبي بمنزلة الإيجاب، فالعبرة حينئذبإذنه، لا بعبارة الصبي.
و لا يخفى ما فيه سيما على ما تقدم تحقيقهفي البيع من عدم قيام دليل على