الثانية [انتفاع المستعير بالعينالمعارة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ما ادعوه من الاختصاص بلفظ مخصوص في عقدالبيع و نحوه، و أن المناط انما هو ما دلعلى الرضاء.

و بالجملة فإن مظهر الجواز و عدمه هو صحةتصرف المستعير و المشتري، سواء كان العقدلازما أو جائزا، فإن جوزنا له ذلك بعقدالصبي المأذون له من الولي، فلا فرق في ذلكبين اللازم و الجائز، و الا فلا، إذ لامدخل لذلك في الجواز و عدمه، كما لا يخفى،و المراد بالمعار هنا ما كان ملكا للصبي.

و الظاهر من كلامهم أن توليه اعارة مالغيره يبنى على ما تقدم في إعارة مال نفسه،من اذن الولي و عدمه، و ربما قيل بإطلاقالمنع هنا، كما هو ظاهر اختيار المسالك.

و كما أنه لا يجوز للصبي و المجنونالإعارة استقلالا لعدم جواز تصرفهما،كذلك المحجور عليه لسفه أو فلس، لاشتراكالجميع في المنع من التصرف، و الله سبحانهالعالم.

الثانية [انتفاع المستعير بالعينالمعارة‏]

قد صرحوا بأن للمستعير الانتفاع بالعينالمعارة بما جرت به العادة في الانتفاعبها نوعا و قدرا و صفة، و هذا يرجع الى ماتقدم في الفائدة الخامسة من اتحاد جهةالانتفاع، و عدم تعددها كالبساط الذي جرتالعادة بفرشه، و اللحاف الذي اقتضت العادةجعله غطاء و نحو ذلك، و ظاهرهم أنه لو خالففالتحف بالبساط و فرش اللحاف فإنه لا يجوزله ذلك، لمخالفة العادة التي هي المتبادرةمن العارية هنا.

أما لو كانت وجوه الانتفاعات متعددة فإنهيبنى على ما تقدم من التفصيل، و لو نقص منالعين شي‏ء بالاستعمال أو تلفت من غيرتفريط لم يضمن الا أن يشترط الضمان فيالعارية، لأن إطلاق الاذن أو تعميمه يقتضيالانتفاع بالعين من غير تقييد بالكثير والقليل، فما يحصل من النقص و التلف انمااستند إلى إذن المعير، و ربما قيل: بضمانالمتلف، لأن الظاهر عدم تناول الاذنللاستعمال المتلف،

/ 641