بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ما ادعوه من الاختصاص بلفظ مخصوص في عقدالبيع و نحوه، و أن المناط انما هو ما دلعلى الرضاء. و بالجملة فإن مظهر الجواز و عدمه هو صحةتصرف المستعير و المشتري، سواء كان العقدلازما أو جائزا، فإن جوزنا له ذلك بعقدالصبي المأذون له من الولي، فلا فرق في ذلكبين اللازم و الجائز، و الا فلا، إذ لامدخل لذلك في الجواز و عدمه، كما لا يخفى،و المراد بالمعار هنا ما كان ملكا للصبي. و الظاهر من كلامهم أن توليه اعارة مالغيره يبنى على ما تقدم في إعارة مال نفسه،من اذن الولي و عدمه، و ربما قيل بإطلاقالمنع هنا، كما هو ظاهر اختيار المسالك. و كما أنه لا يجوز للصبي و المجنونالإعارة استقلالا لعدم جواز تصرفهما،كذلك المحجور عليه لسفه أو فلس، لاشتراكالجميع في المنع من التصرف، و الله سبحانهالعالم.
الثانية [انتفاع المستعير بالعينالمعارة]
قد صرحوا بأن للمستعير الانتفاع بالعينالمعارة بما جرت به العادة في الانتفاعبها نوعا و قدرا و صفة، و هذا يرجع الى ماتقدم في الفائدة الخامسة من اتحاد جهةالانتفاع، و عدم تعددها كالبساط الذي جرتالعادة بفرشه، و اللحاف الذي اقتضت العادةجعله غطاء و نحو ذلك، و ظاهرهم أنه لو خالففالتحف بالبساط و فرش اللحاف فإنه لا يجوزله ذلك، لمخالفة العادة التي هي المتبادرةمن العارية هنا. أما لو كانت وجوه الانتفاعات متعددة فإنهيبنى على ما تقدم من التفصيل، و لو نقص منالعين شيء بالاستعمال أو تلفت من غيرتفريط لم يضمن الا أن يشترط الضمان فيالعارية، لأن إطلاق الاذن أو تعميمه يقتضيالانتفاع بالعين من غير تقييد بالكثير والقليل، فما يحصل من النقص و التلف انمااستند إلى إذن المعير، و ربما قيل: بضمانالمتلف، لأن الظاهر عدم تناول الاذنللاستعمال المتلف،