بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ان كان داخلا في الإطلاق، و لا يخلو عنقوة. نعم لو لم يكن الاستعمال متلفا عادة، وانما حصل التلف اتفاقا، فما ذكروه جيد والله سبحانه العالم.
الثالثة [في عدم جواز استعارة الصيدللمحرم]
قال في التذكرة: لا يحل للمحرم استعارةالصيد من المحرم، و لا من المحل، لأنه يحرمعليه إمساكه، فلو استعاره وجب عليهإرساله، و ضمن للمالك قيمته، و لو تلف فييده ضمنه أيضا بالقيمة لصاحبه المحل، وبالجزاء لله تعالى، بل يضمنه بمجردالإمساك عليه و ان لم يشترط صاحبه الضمانعليه، فلو دفعه الى صاحبه بريء منه، وضمن لله تعالى. أقول: لا ريب فيما ذكره من عدم جوازالاستعارة في الصورة المفروضة لما ذكر منتحريم الإمساك عليه. بقي الكلام هنا في مواضع: أحدها: انهمقالوا: إذا استعاره بعقد العارية فهل يقعالعقد فاسدا أم صحيحا؟ وجه الأول النهيعنه و وجه الثاني أن النهي انما يكون مبطلافي العبادات، دون المعاملات، فالبطلانيحتاج الى دليل من خارج، و كلامهم في هذاالمقام حيث عبروا بأنه «لا يحل» كما هنا أو«لا يجوز» كما عبر به غيره، لا يدل علىشيء من الأمرين صريحا لان عدم الحل، وعدم الجواز أعم من الفساد، إلا أنك قد عرفتآنفا أنه لا دليل على هذا العقد الذيذكروه، فلا أثر لهذا الخلاف. و ثانيها: قوله: فلو استعاره وجب عليهإرساله، فإنه على إطلاقه مشكل، بل ينبغيتخصيص ذلك بما إذا كان استعاره من محرم،أما لو استعاره من محل فإنه يجب رده علىالمالك، و يلزم عليه الفداء لله سبحانهخاصة، و برء من حق المالك، و بذلك صرح فيآخر العبارة المذكورة. و الظاهر أن مراده هو أن الواجب شرعا هوالإرسال، و أن قبضه من محل، و حينئذ يضمنقيمته للمحل، فلو خالف الواجب و رده الىالمالك برئت ذمته من