الثالثة [في عدم جواز استعارة الصيدللمحرم] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ان كان داخلا في الإطلاق، و لا يخلو عنقوة.

نعم لو لم يكن الاستعمال متلفا عادة، وانما حصل التلف اتفاقا، فما ذكروه جيد والله سبحانه العالم.

الثالثة [في عدم جواز استعارة الصيدللمحرم]

قال في التذكرة: لا يحل للمحرم استعارةالصيد من المحرم، و لا من المحل، لأنه يحرمعليه إمساكه، فلو استعاره وجب عليهإرساله، و ضمن للمالك قيمته، و لو تلف فييده ضمنه أيضا بالقيمة لصاحبه المحل، وبالجزاء لله تعالى، بل يضمنه بمجردالإمساك عليه و ان لم يشترط صاحبه الضمانعليه، فلو دفعه الى صاحبه بري‏ء منه، وضمن لله تعالى.

أقول: لا ريب فيما ذكره من عدم جوازالاستعارة في الصورة المفروضة لما ذكر منتحريم الإمساك عليه.

بقي الكلام هنا في مواضع: أحدها: انهمقالوا: إذا استعاره بعقد العارية فهل يقعالعقد فاسدا أم صحيحا؟ وجه الأول النهيعنه و وجه الثاني أن النهي انما يكون مبطلافي العبادات، دون المعاملات، فالبطلانيحتاج الى دليل من خارج، و كلامهم في هذاالمقام حيث عبروا بأنه «لا يحل» كما هنا أو«لا يجوز» كما عبر به غيره، لا يدل علىشي‏ء من الأمرين صريحا لان عدم الحل، وعدم الجواز أعم من الفساد، إلا أنك قد عرفتآنفا أنه لا دليل على هذا العقد الذيذكروه، فلا أثر لهذا الخلاف.

و ثانيها: قوله: فلو استعاره وجب عليهإرساله، فإنه على إطلاقه مشكل، بل ينبغيتخصيص ذلك بما إذا كان استعاره من محرم،أما لو استعاره من محل فإنه يجب رده علىالمالك، و يلزم عليه الفداء لله سبحانهخاصة، و برء من حق المالك، و بذلك صرح فيآخر العبارة المذكورة.

و الظاهر أن مراده هو أن الواجب شرعا هوالإرسال، و أن قبضه من محل، و حينئذ يضمنقيمته للمحل، فلو خالف الواجب و رده الىالمالك برئت ذمته من‏

/ 641