بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و على المحرم الجزاء لو تلف في يد المحل،لتعديه بالإعارة فإنه كان يجب عليهالإرسال». و ان قلنا لا يزول صحت الإعارة، و علىالمحل قيمته لو تلف الصيد عنده، انتهى. أقول: لا إشكال في الحكم الثاني، و لا كلامفيه، و إنما الكلام في الأول فإنه ان حكمبصحة الإعارة و جوازها كما هو ظاهرالعبارة، و هو صريحة في القواعد والإرشاد، و به صرح في الشرائع أيضا، فإنالإشكال يتطرق اليه من وجوه: أحدها انهم صرحوا بأن من شروط صحة الإعارةكون المعار ملكا للمعير، و هو هنا منتف لمااعترفوا به من زوال ملكية المحرم عنالصيد، فكيف تصح الإعارة و يحكم بجوازها. و ثانيها: أن تسليمه للمحل اعانة علىالصيد، و إثبات سلطنة عليه للغير، و هومحرم على المحرم، فلا يناسب إثبات الجواز،و يمكن خدش هذا الوجه بأنه لا منافاة بينتحريمه على المحرم، و الجواز للمحل، فيحرمالإعارة على المعير من حيث الإحرام، ويجوز للمستعير من حيث كونه محلا، و نظائرهفي الأحكام غير عزيز. و ثالثها: أن تسليمه إذا كان محرما علىالمحرم حرم قبوله من المحل، لما فيه منالإعانة على الإثم و العدوان المنهي عنهفي صريح القرآن، و لما ذكرنا قوى فيالمسالك الحكم بتحريم الإعارة في الصورةالمذكورة، و هو جيد لما عرفت. و يحتمل ضعيفا عدم الحكم بصحة الإعارة فيالصورة المذكورة، و اليه يشير قوله فيالثانية صحت الإعارة، فإن ظاهره أنه فيصورة الحكم بعدم الملك لا تصح و حينئذ فلاإشكال، الا أنه خلاف ما صرح به في كتبه، وصرح به غيره، و الله سبحانه العالم.
الرابعة [في استعارة المغصوب]
لو استعار مغصوبا فلا يخلو اما أن يكونجاهلا بالغصب، أو