حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عالما به، فعلى الأول: فهل يتخير المالكفي الرجوع بالأجرة و أرش النقص، و القيمةمع التلف على الغاصب، أو المستعير أو أنهانما يرجع على الغاصب خاصة؟ المشهورالأول، و الوجه فيه ما تقرر في كلامهم منأن كل من ترتب يده على المغصوب، فان يده يدضمان عالما كان أو جاهلا، فيد المستعيرهنا يد ضمان، و قيل: بالثاني، و به صرح فيالشرائع و القواعد، و وجه بأن المستعيرمغرور يضعف مباشرته، و السبب الغار أقوى.

و أنت خبير بما في الوجهين المذكورين، وقد روى في الفقيه «قال:

قال على عليه السلام: إذا استعيرت عاريةبغير اذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن».

و رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمارعن أبى عبد الله عليه السلام و أبى إبراهيمعليه السلام مثله و ظاهر إطلاقه اختصاصالضمان بالمستعير عالما كان أو جاهلا.

ثم انه على تقدير القول المشهور من تخييرالمالك لو رجع على المستعير مع جهله كما هوالمفروض، رجع المستعير على الغاصب بماأغرمه المالك لدخوله، على أن يكون العين والمنفعة غير مضمونة، هذا كله في العاريةالغير المضمونة.

أما لو كانت مضمونة كالذهب و الفضة، فإنهلا يرجع المستعير على الغاصب بالقيمة لوتلفت العارية في يده، لأن ضمانه إنما هو منحيث العارية، لا من حيث التعدي.

نعم يرجع بأجرة المنفعة إذا أخذها منهالمالك، و كذلك يرجع بعوض النقصان قبلالتلف، لأن الجميع غير مضمون عليه، و إنمادخل على ذلك، و لو رجع المالك على الغاصبلم يرجع الغاصب على المستعير إن لم تكنمضمونة، و الا رجع عليه بما كان يضمنه، هذافي صورة الجهل.

/ 641