الفصل الثالث في العين المعارة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و أما لو كان عالما بالغصب فإنه يكونضامنا، و لا رجوع له على الغاصب، و للغاصبالرجوع عليه إذا أغرمها المالك.


و بالجملة فإن المستعير هنا غاصب كالذيأعاره، و من حكم ترتب الأيدي على المغصوبتخير المالك في الرجوع على أيهما شاء، ويستقر الضمان على من تلفت العين في يده، والله سبحانه العالم.


الفصل الثالث في العين المعارة


و فيه أيضا مسائل‏


الأولى: الضابط في المستعار


عند الأصحاب هو أن يكون مما يصح الانتفاعبه مع بقاء عينه، و هو يتضمن شيئين بقاءالعين مع الانتفاع، و جواز ذلك الانتفاع،فكلما يجوز الانتفاع به مع بقاء عينه، يصحإعارته، كالعقارات و الدواب، و الثياب، والأقمشة، و الأمتعة، و الصفر و الحلي، وكلب الصيد و الماشية، و الفحل، و جميعأصناف الحيوانات المنتفع بها كالآدمي والبهائم، و نحو ذلك.


و في الصحيح عن محمد بن قيس عن أبى جعفرعليه السلام «قال: قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة فقضى: أن لا يغرمها المعار»الحديث.


و في رواية وهب عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام «أن عليا عليه السلام قال: مناستعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن».


و حمل الضمان هنا على الاستعارة من غيرالمالك أو التفريط و التعدي أو اشتراطالضمان. لما علم من عدم ضمان العارية إلامع الوجوه المذكورة.


فأما ما لا يتم الانتفاع به الا بإتلافعينه كالأطعمة و الأشربة، فإنه لا يجوز

/ 641