و العبارة عنه أن يقول المحال عليهللمحتال: احتلت بالدين الذي لك على فلانعلى نفسي، فيقبل، و في هذه الصورة انمايشترط رضى المحتال و المحال عليه و يقومانبركن العقد.
الثالثة [في براءة المحيل من حق المحتالبمجرد الحوالة]
- المشهور انه مع تحقق الحوالة فإنه يبرأالمحيل من حق المحتال من غير أن يتوقف علىالإبراء بل يبرئ بمجرد الحوالة، و ذهبالشيخ: في النهاية و ابن الجنيد و الشيخالمفيد و ابن البراج و ابن حمزة و أبوالصلاح الى توقف ذلك على الإبراء زيادةعلى الحوالة، و قال ابن إدريس و من تأخرعنه: بالأول.
و يدل على ما ذهب اليه المشايخ المتقدمذكرهم: ما رواه ثقة الإسلام و الشيخبأسانيد فيها الصحيح عن زرارة عن أحدهما(عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بمالكان له على رجل آخر فيقول له: الذي احتال:برئت من ما لي عليك، قال: إذا أبرأه فليس لهأن يرجع اليه، و ان لم يبرئه فله أن يرجععلى الذي أحاله».
و هي ظاهرة الدلالة فيما ذكروه: و المفهوممنها أن الحوالة لا تفيد نقل المال من ذمةالمحيل إلى ذمة المحال عليه، لانه مع حصولالنقل بالحوالة لا يصادف الإبراء محلا.
هذا ان تأخر الإبراء عن الحوالة، و الا لميصادف الحوالة محلا، و لا خلاف بينالأصحاب في أن الحوالة تفيد نقل المال إلىذمة المحال عليه، و أن المحتال ليس لهالرجوع على المحيل.
و على ذلك تدل الاخبار، و منها ما رواه فيالكافي عن منصور بن حازم «قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل علىالرجل بالدراهم أ يرجع عليه قال: لا يرجععليه أبدا الا أن يكون قد أفلس قبل ذلك».
و ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي أيوبأنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)