الثالثة [في براءة المحيل من حق المحتالبمجرد الحوالة‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و العبارة عنه أن يقول المحال عليهللمحتال: احتلت بالدين الذي لك على فلانعلى نفسي، فيقبل، و في هذه الصورة انمايشترط رضى المحتال و المحال عليه و يقومانبركن العقد.


الثالثة [في براءة المحيل من حق المحتالبمجرد الحوالة‏]


- المشهور انه مع تحقق الحوالة فإنه يبرأالمحيل من حق المحتال من غير أن يتوقف علىالإبراء بل يبرئ بمجرد الحوالة، و ذهبالشيخ: في النهاية و ابن الجنيد و الشيخالمفيد و ابن البراج و ابن حمزة و أبوالصلاح الى توقف ذلك على الإبراء زيادةعلى الحوالة، و قال ابن إدريس و من تأخرعنه: بالأول.


و يدل على ما ذهب اليه المشايخ المتقدمذكرهم: ما رواه ثقة الإسلام و الشيخبأسانيد فيها الصحيح عن زرارة عن أحدهما(عليهما السلام) في الرجل يحيل الرجل بمالكان له على رجل آخر فيقول له: الذي احتال:برئت من ما لي عليك، قال: إذا أبرأه فليس لهأن يرجع اليه، و ان لم يبرئه فله أن يرجععلى الذي أحاله».


و هي ظاهرة الدلالة فيما ذكروه: و المفهوممنها أن الحوالة لا تفيد نقل المال من ذمةالمحيل إلى ذمة المحال عليه، لانه مع حصولالنقل بالحوالة لا يصادف الإبراء محلا.


هذا ان تأخر الإبراء عن الحوالة، و الا لميصادف الحوالة محلا، و لا خلاف بينالأصحاب في أن الحوالة تفيد نقل المال إلىذمة المحال عليه، و أن المحتال ليس لهالرجوع على المحيل.


و على ذلك تدل الاخبار، و منها ما رواه فيالكافي عن منصور بن حازم «قال: سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحيل علىالرجل بالدراهم أ يرجع عليه قال: لا يرجععليه أبدا الا أن يكون قد أفلس قبل ذلك».


و ما رواه الصدوق في الفقيه عن أبي أيوبأنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)

/ 641