بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
إعارتها، لأن المنفعة المطلوبة منها انماتحصل بإتلافها و ذهاب عينها و الإباحة لمتقع على الإتلاف. و كذا ما لا يجوز الانتفاع به، فإنه لا تصحإعارته كأواني الذهب و الفضة للأكل والشرب فيها، و لو استعار كلب الصيد للهو والطرب حرم، و لو استعاره للصيد المشروعجاز، و الجواري يجوز استعارتها للخدمة ولا يجوز للاستمتاع، لأن العارية ليست منالأسباب المبيحة للبضع، و المحللاتمحصورة في أشياء ليس هذا منها. و هكذا كل ما له منفعة محللة و محرمة، فإنهيجوز الإعارة للأولى دون الثانية، و لواستعاره للمحرمة قالوا: لم يجز الانتفاعبه في المحللة، و الوجه فيه بطلان الإعارةمن أصلها. و الظاهر أن التخصيص بالمنافع غالبي، لماسيأتي ان شاء الله تعالى من اعارة الغنم وهي المنحة و المنافع المأخوذة منها إنماهي أعيان كالصوف و الشعر و اللبن.
الثانية [في عدم جواز التخطي عن القدرالمأذون فيه]
قد تقدم في كلام العلامة في التذكرة و بهصرح في غيرها من كتبه ما يدل على جوازالتخطي مع الاذن في شيء مخصوص الى ما هوأدون منه ضررا أو مساو له، و ظاهره أنه لاخلاف فيه، و قد قدمنا ما في ذلك، و بماذكرناه أيضا صرح المحقق فقال: و يقتصرالمستعير على القدر المأذون فيه، و قيل:يجوز أن يستبيح ما هو أدون في الضرر، كمايستعير أرضا للغرس فيزرع، و الأول أشبه واختاره في المسالك أيضا، قال: و ما اختارهالمصنف أوجه، وقوفا مع الإذن، لأن الأصلعدم جواز التصرف في مال الغير بغير اذنه،خرج منه ما يأذن فيبقى الباقي و كون الأدونأولى بالاذن منه-، فيدخل من باب مفهومالموافقة- ممنوع، لجواز تعليق غرض المالكبالنوع الخاص، فالأولوية ممنوعة نعم لوعلم انتفاء الغرض في التخصيص توجه جوازالتخطي إلى الأقل، انتهى و هو جيد. بقي الكلام في أنه لو عدل إلى الأضر معالنهي أو الإطلاق كما هو محل