بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الاتفاق أو عدل إلى المساوي و الأدون معالنهي، أو الإطلاق بناء على ما اخترناه،فهل يلزمه الأجرة بمجموع الزرع أو يسقطمنها مقدار أجرة المأذون فيه و تثبتالزيادة خاصة إشكال، ينشأ من أنه قد تصرففي ملك الغير بغير اذنه، فان هذا التصرفالذي فعله غير مأذون فيه، و بموجب ذلك يلزمثبوت الأجرة كملا، و من أنه قد إباحةالمنفعة المخصوصة بذلك الفرد الذي أذنفيه، فلا عوض لها، فإذا تخطي الى غيرها كانمقدار منفعة ما أبيح له حلالا، لا عوضفيها، و إنما العوض للزائد، و على هذا لايحصل في المساوي و الأقل ضررا إلا الإثمخاصة. و الظاهر أن الأول أقوى، لأن ما أذن فيهالمالك لم يستوفه، و ما استوفاه غير مأذونفيه بالكلية، فتصرفه حينئذ عدوان محض، وكون المالك أحل له التصرف في ذلك الفرد لايستلزم اجزاء قدر ما فيه من المنفعة في هذاالفرد الذي تصرف فيه من غير اذن، فيجعلالضمان في ما زاد عن ذلك، لأن تلك المنفعةمخصوصة بذلك الفرد المجاز، لا تعلق لهابهذا الفرد الأخر. نعم لو كان المأذون فيه داخلا في ضمنالفرد المنهي عنه كما لو أذن له في تحميلالدابة قدرا معينا، فزاد عليه، أو أذن لهفي ركوبها بنفسه فأردف غيره معه، أمكنإسقاط قدر المأذون فيه، فلا أجرة عليه منحيث كونه مأذونا، و انما الأجرة في مقابلةما زاده، و مثل ذلك ما لو أذن له في زرعحنطة فزرع حنطة و غيرها. و نقل عن العلامة أنه فرق بين النهي عنالتخطي، و بين الإطلاق، فأوجب الأجرة كملامع النهي، و أسقط التفاوت مع الإطلاق،بمعنى أنه لو أمره بزرع الحنطة مثلا و نهىعن غيرها، فإنه بالمخالفة يضمن الأجرةكملا، و لو لم ينهه بل أمره بها من غير نهيعن غيرها، فإنه مع المخالفة إلى غيرالحنطة مما هو أضر يعتبر قدر منفعة الحنطةفيسقط من الأجرة و يؤخذ الأجرة على ما زاد. و هو مبني على مذهبه الذي قدمنا نقله عنهمن جواز المساوي و الأقل ضررا