بلبنها و صوفها و هي المنحة، و ذلكلاقتضاء الحكمة إباحته، لأن الحاجة تدعوالى ذلك، و الضرورة تبيح مثل هذه الأعيانكما في استيجار الظئر. و قد روى العامة عن النبي (صلّى الله عليهوآله) أنه قال: «المنحة مردودة» و المنحةهي الشاة. و من طرق الخاصة ما رواه الحلبي في الحسنعن مولانا الصادق عليه السلام: «في الرجل يكون له الغنم يعطيها بضريبةسمنا شيئا معلوما أو دراهم معلومة من كلشاة كذا و كذا في كل شهر، قال: لا بأسبالدراهم و لست أحب أن يكون بالسمن». و في الصحيح عن عبد الله بن سنان «أنه سألالصادق عليه السلام عن رجل دفع الى رجلغنمه للسمن و دراهم معلومة لكل شاة كذا وكذا في كل شهر، قال: لا بأس بالدراهم، فأما السمن فلا أحب ذلك،الا أن يكون حوالب فلا بأس»، و إذا جاز ذلكمع العوض فبدونه أولى، انتهى. أقول: قد قدمنا الكلام على هذه الأخبار، وبيان ما اشتملت عليه من الحكم المذكور فيالمسئلة الرابعة من الفصل الحادي عشر منكتاب التجارة. و ظاهر العلامة هنا حملها على العارية، معأنه في المختلف بعد أن رد على ابن إدريس فيإنكاره هذه المعاملة، و منعها حيث أنهاليست بيعا و لا اجارة، قال: و التحقيق أنهذا ليس ببيع، و إنما هو نوع معاوضة ومراضاة غير لازمة، بل سائغة و لا منع فيذلك، انتهى. على أن بعض الأخبار المشار إليها قد اشتملعلى البقر أيضا كما قدمنا ثمة و هو لا يقولبه، و الظاهر منها أيضا بعد ضم بعضها الىبعض أن المنافع التي يستوفيها الراعي فيهاإنما هو في مقابلة رعيها و حفظها وحراستها.