بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و مما هو ظاهر في ذلك رواية إبراهيم بنميمون أنه سأل أبا عبد الله عليه السلامقال: نعطي الراعي الغنم بالجبل يرعاها، وله أصوافها و ألبانها و يعطينا الراعي لكلشاة درهما؟ فقال: ليس بذلك بأس» الحديث. و بالجملة فإن حملها على العارية كما ذكرهبعيد غاية البعد، و يؤيد ذلك اتفاقالأخبار المذكورة على الاشتمال على أخذالعوض، مع أن العارية لا عوض فيها، و يزيدهتأييدا أيضا أن المستفاد من أخبار العاريةأن المستعير انما له الانتفاع بالعين فيمايترتب عليها من وجوه الانتفاعات إن كانالاذن عاما، و أما استيفاء الأعيان منهاكاللبن و السمن و نحو ذلك فلم يقم عليهدليل، و هذه المسئلة إنما أخذها الأصحابمن العامة، و هذه التسمية بالمنحة إنما هيفي حديثهم المروي من طريقهم، و الافأحاديثنا خالية عن ذلك بالكلية. و بالجملة فإنه لا مستند لهذا الحكم ظاهراالا ما يتراءى من دعوى الاتفاق إن تم، والا فالحجة غير واضحة، و أما تعليلالعلامة لذلك بقوله فيما قدمنا من كلامهباقتضاء الحكمة إباحته فعليل، و اللهسبحانه العالم.
الرابعة [في كون العارية من العقودالجائزة]
قد تقدم أن العارية من العقود الجائزة، وللمالك الرجوع فيها، سواء كانت مطلقة أومقيدة بمدة إلا في بعض المواضع التي تقدماستثنائها و تقدم نقل خلاف ابن الجنيد فيالأرض البراح يعيرها للبناء و الغرس إذاقيد الإعارة بمدة، في أنه ليس له الرجوعحتى تنقضي المدة، فحكم بلزومها من طرفالمعير حتى تنقضي المدة، و المشهور خلافه. بقي الكلام في أنه لو أذن له في البناء أوالغرس أو الزرع ثم طلب إزالته بعد ذلك،فظاهر الأصحاب أن له ذلك من حيث جوازالرجوع متى شاء، و لكن عليه الأرش من حيثالاذن، و خالف الشيخ في الزرع، فقال: ليسله المطالبة