حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أقول: و من هذا التعليل يظهر وجه ضعفالتعليل الأول، لأن مبنى التعليل الأولعلى أن اذن المالك في وضع هذه الأشياء فيأرضه اقتضى بقاؤها فيها تبرعا، و قد رده فيالتعليل الثاني بأن جواز الرجوع فيالعارية لا يتوجه الا بأن يكون منفعةالأرض لصاحبها لا حق لغيره فيها، إذ لو كانلغيره حق فيها لم يتوجه جواز الرجوع فيها،و إذا لم يكن لغيره حق فيها فكيف يتجه ماذكره في ذلك التعليل من بقائه تبرعا بسببالأذن في الوضع، و حينئذ فلا بد في تقويمهباقيا من اعتبار الأجرة، إذ البقاء إنمايتوجه بها.

و بالجملة: فإن الأذن في الوضع إنما اقتضىصحة التصرف، و أن لا يكون غصبا و لا موجباللمؤاخذة و الإثم، و برجوع المالك في ذلكبعد ذلك لا يستحق البقاء فيها إلا بالأجرةان تراضيا بها و حينئذ فإذا أريد التقويمبعد الرجوع لأخذ الأرش إنما تقوم باقيةبالأجرة حيث أنه لا يستحق البقاء بعدالرجوع بدونها، و تقوم مقلوعة، فيؤخذبالتفاوت بين القيمتين هذا مقتضى كلامه، وهو جيد بالنظر الى هذه الاعتبارات، والبناء على هذه التعليلات، و ينبغي أنيعلم أن ثبوت الأرش إنما يكون في صورةاختلاف حالتي القلع و البقاء، و حيث ينتفيالاختلاف كما في صورة إدراك الزرع وبلوغه، فإنه متى رجع المالك في تلك الحالفإنه لا أرش.

و لو بذل المعير قيمة البناء أو الغرس أوالزرع لم يجب على المستعير اجابته، بل لهقلعه و إزالته مع أخذ الأرش من المعير، وكذا لو بذل المستعير قيمة الأرش أو الأجرةلم يجب على المعير إجابته، لأن كلا منهمامسلط على ملكه، لا يجوز التصرف فيه الابرضاه.

و خالف الشيخ في الأول فأوجب على المستعيرالإجابة إذا بذل المعير قيمة الأشياءالمذكورة معللا ذلك بعدم الضرر علىالمعير، و قد تقدم نقل كلامه في الفائدةالرابعة من الفصل الأول و ضعفه ظاهر، فانمجرد انتفاء الضرر على‏

/ 641