بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
انما اقتضت تصرف المستعير خاصة، فيبقىغيره داخلا تحت المنع، و أيضا فإن الإعارةانما تفيد اباحة الانتفاع، و المستبيح لايملك نقل الإباحة إلى غيره، كالضيف الذيأبيح له الطعام، فإنه ليس له أن يبيحه الىغيره. نعم يجوز للمستعير استيفاء المنفعة بنفسهأو وكيله، و هذا لا يعد إعارة، لأن النفعالمستوفي عائد إلى المستعير لا الىالوكيل، و لم ينقل الخلاف هنا الا عن بعضالعامة. قال في التذكرة: و قال أبو حنيفة: يجوزللمستعير أن يعيره و هو الوجه الآخرللشافعية، لأنه يجوز إجارة المستأجرللعين، فكذا يجوز للمستعير أن يعير لأنه،تمليك على حسب ما ملك. و الفرق أن المستأجر يملك بعقد الإجارةالانتفاع على كل وجه، فلهذا ملك أنيملكها، و أما في العارية فإنه ملكالمنفعة على وجه ما أذن له، فلا يستوفيهغيره فافترقا، انتهى. و الأظهر في التعبير عن بيان الفرق أنمقتضى الإجارة تمليك المنفعة، و رفع يدالمالك عنها و مقتضى العارية إباحتهاخاصة، مع تسلط المالك عليها بالرجوع و انكان كلامه يرجع الى ذلك، و بذلك يظهر أن ماذكره أبو حنيفة و من تبعه قياس مع الفارق. بقي الكلام في أنه لو خالف المستعير فأعارغيره فالظاهر أنه لا خلاف في أن للمالكالرجوع في العارية الثانية بأجرة المثل، وبدل العين لو تلفت على من شاء منهما، لكنلو رجع على المعير لم يرجع على المستعيرإذا كان جاهلا بالحال، فإنه مغرور، و قدسلطه عليه بغير عوض، الا أن يكون العاريةمضمونة فيرجع عليه من هذه الحيثية ببدلالعين خاصة لو تلفت كما هو حكم العواريالمضمونة، و لو كان عالما استقر الضمانعليه كالغاصب. و قال في التذكرة: و ان رجع على المعيربأجرة المثل كان له الرجوع على المستعيرالعالم، و في الجاهل اشكال، و كذا العين، ونحوه في القواعد،