لكن بقي الكلام في أنه لو أطلق له الاذن ولم يشترط له الأداء من كسبه، و لا الصبرالى أن يعتق، فهل يتعلق بذمته أم بكسبه،قولان: قال في المبسوط:
قيل: انه يتعلق بكسبه، و قيل: انه يتعلقبذمته، و ان عينه في ذمته أو كسبه أوغيرهما من أمواله تعين، و وجب قضاؤه، و لميرجح الشيخ هنا شيئا من القولينالمذكورين، و علل القول الأول بأن إطلاقالضمان أعم من كل منهما، و العام لا يدلعلى الخاص، فلم يقع من المولى ما يدل علىالتزامه في ملكه، و كسبه ملكه، و لأن الاذنفي الكلي ليس إذنا في الجزئي المعين، و انكان لا يوجد إلا في ضمنه كما حقق فيالأصول، و علل القول الثاني بأنه انمايتعلق بكسبه، لأن إطلاق الضمان انما يحملعلى الضمان الذي يستعقب الأداء، فإنهالمعهود، و الأداء من غير مال السيديمتنع، و كذا في مال غير الكسب، و الا لكانهو الضامن لا العبد، و هو خلاف التقديرفيكون في كسبه، قال في المسالك: و البحث فيذلك قريب مما لو أذن له في الاستدانةفينبغي ترتب قول ثالث، و هو ان الضمانيتعلق بالمولى و لا يختص بكسب العبد، ولعله أقوى. انتهى.
أقول: هذا القول الثالث مستقر على حملههذه المسألة على مسألة الاذن فيالاستدانة، فإنه لا إشكال في كون ذلك علىالسيد، سواء كان الاستدانة للعبد أو السيدكما تقدم تحقيقه في كتاب الديون، و حينئذفيتجه هنا هذا القول الثالث بناء على ذلك،و هو قريب من حيث الاعتبار، لأن الاذن فيالضمان في معنى الاذن في الاستدانة، الاأن المسألة لخلوها من النص بجميع شقوقهامحل اشكال. و الله العالم.
الثاني- هل يشترط علم الضامن بالمضمون له،و المضمون عنه؟
و معرفتهما بنسبهما أو وصفهما، قيل: نعم،و قيل: لا يشترط، و قيل: يشترط معرفةالمضمون عنه دون معرفة المضمون له، والقول الأول- للشيخ في المبسوط، و الثانيله أيضا في الخلاف، و هو اختيار المحقق فيالشرائع، و الشهيد، و العلامة في غيرالمختلف، و الشهيد الثاني في المسالك وجماعة، و الثالث للعلامة في المختلف، وعلى القول