الثاني- هل يشترط علم الضامن بالمضمون له،و المضمون عنه؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لكن بقي الكلام في أنه لو أطلق له الاذن ولم يشترط له الأداء من كسبه، و لا الصبرالى أن يعتق، فهل يتعلق بذمته أم بكسبه،قولان: قال في المبسوط:


قيل: انه يتعلق بكسبه، و قيل: انه يتعلقبذمته، و ان عينه في ذمته أو كسبه أوغيرهما من أمواله تعين، و وجب قضاؤه، و لميرجح الشيخ هنا شيئا من القولينالمذكورين، و علل القول الأول بأن إطلاقالضمان أعم من كل منهما، و العام لا يدلعلى الخاص، فلم يقع من المولى ما يدل علىالتزامه في ملكه، و كسبه ملكه، و لأن الاذنفي الكلي ليس إذنا في الجزئي المعين، و انكان لا يوجد إلا في ضمنه كما حقق فيالأصول، و علل القول الثاني بأنه انمايتعلق بكسبه، لأن إطلاق الضمان انما يحملعلى الضمان الذي يستعقب الأداء، فإنهالمعهود، و الأداء من غير مال السيديمتنع، و كذا في مال غير الكسب، و الا لكانهو الضامن لا العبد، و هو خلاف التقديرفيكون في كسبه، قال في المسالك: و البحث فيذلك قريب مما لو أذن له في الاستدانةفينبغي ترتب قول ثالث، و هو ان الضمانيتعلق بالمولى و لا يختص بكسب العبد، ولعله أقوى. انتهى.


أقول: هذا القول الثالث مستقر على حملههذه المسألة على مسألة الاذن فيالاستدانة، فإنه لا إشكال في كون ذلك علىالسيد، سواء كان الاستدانة للعبد أو السيدكما تقدم تحقيقه في كتاب الديون، و حينئذفيتجه هنا هذا القول الثالث بناء على ذلك،و هو قريب من حيث الاعتبار، لأن الاذن فيالضمان في معنى الاذن في الاستدانة، الاأن المسألة لخلوها من النص بجميع شقوقهامحل اشكال. و الله العالم.


الثاني- هل يشترط علم الضامن بالمضمون له،و المضمون عنه؟


و معرفتهما بنسبهما أو وصفهما، قيل: نعم،و قيل: لا يشترط، و قيل: يشترط معرفةالمضمون عنه دون معرفة المضمون له، والقول الأول- للشيخ في المبسوط، و الثانيله أيضا في الخلاف، و هو اختيار المحقق فيالشرائع، و الشهيد، و العلامة في غيرالمختلف، و الشهيد الثاني في المسالك وجماعة، و الثالث للعلامة في المختلف، وعلى القول‏


/ 641