حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عن الرجل يحيل الرجل بالمال أ يرجع عليه؟قال: لا يرجع عليه أبدا الا أن يكون قد أفلسقبل ذلك».

و ما رواه في التهذيب عن عقبة بن جعفر عنأبى الحسن (عليه السلام) قال: سألته عنالرجل يحيل الرجل بمال على الصيرفي ثميتغير حال الصيرفي أ يرجع على صاحبه إذااحتال و رضى فقال: لا».

و هذه الاخبار كما ترى ظاهرة في نقلالحوالة و براءة ذمة المحيل بعد الحوالة،للمنع من رجوع المحتال عليه معتضدة باتفاقالأصحاب على ذلك.

و بالجملة فان كلا من الحوالة و البراءةموجب لخلو ذمة المحيل، فأيهما سبق كانالثاني لاغيا، لا أثر له.

و به يظهر ما في الرواية المذكورة منالاشكال، و مخالفة القواعد الشرعية و قدتأولها الأصحاب بتأويلات بعيدة، أقلهابعدا ما ذكره في المسالك، و هو أن الإبراءفي الخبر كناية عن قبول المحتال الحوالة،فمعنى قوله برئت من مالي عليك أنى رضيتبالحوالة الموجبة للتحويل، فبرئت أنتفكنى عن الملزوم باللازم و هكذا القول فيقوله: و لو لم يبرأه فله أن يرجع، لان العقدبدون رضاه غير لازم، فله أن يرجع فيه.

و مذهب جمهور العامة في هذه المسألة موافقلمذهب أصحابنا في عدم التوقف على البراءة،و يمكن حملها على التقية، لا بهذاالاعتبار، بل باعتبار ما قدمناه فيالمقدمة الاولى من المقدمات المذكورة فيصدر كتاب الطهارة من أنهم (صلوات اللهعليهم) كثيرا ما يقصدون المخالفة فيالأحكام تقية و ان لم يكن بها قائل منالعامة محافظة على الشيعة لو اتفقوا علىنقل الأحكام عنهم كما تقدم تحقيقه ثمة،فإن الخبر كما عرفت: فيه من الاشكال، ومخالفة القواعد المتفق عليها ما يمنع منالعمل به.

/ 641