السابعة: لو أذن له في غرس شجرة فانقلعت،فهل يجوز له أن يغرس غيرها - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و الظاهر أن وجه الاشكال- كما ذكره بعضشراح القواعد- ينشأ مما تقدم مما يدل علىعدم الرجوع و من أنه قد استوفى المنافع،فيرجع عليه.


و أنت خبير بأن الموافق لقواعدهم انما هوعدم الرجوع لما عرفت من الوجه المتقدم، ومجرد استيفاء المنافع مع تسليطه عليهامجانا لا يوجب الرجوع عليه و لو رجع علىالمستعير قال في المسالك: رجع على المعيربما لا يرجع عليه به، لو رجع عليه، لغروره.


و هو ظاهر في رجوعه عليه بأجرة المثل و بدلالعين مع فقدها، و هي التي لا يرجع بهاالمعير على المستعير مع الجهل، فإنه يرجعبها المستعير هنا على المعير، لأنه قد غرهبإعارته له و هو جاهل، و تصرف فيه بناء علىأن ذلك مجانا، فلما رجع عليه المالك وأغرمه استحق الرجوع على من أعاره و غره.


و قال في التذكرة: فإن رجع على المستعير لميرجع المستعير على المعير و ان كان جاهلاعلى اشكال.


و أنت خبير بأن الموافق لقواعدهم انما هوما ذكره في المسالك، فان هذه المسئلة منجزئيات مسئلة من استعار من الغاصب، والمعير هنا بإعارته بدون اذن المالك غاصب،فيترتب على إعارته ما يترتب على اعارةالغاصب.


و ما ذكره في المسالك هو مقتضى ما فصلوه فياعارة الغاصب كما تقدم ذكره في المسئلةالرابعة من الفصل الثاني.


السابعة: لو أذن له في غرس شجرة فانقلعت،فهل يجوز له أن يغرس غيرها

استصحابا للإذن الأول؟ قيل: نعم لما ذكر،فإن الإذن قائم ما لم يرجع المعير.


و قيل: بعدم الجواز لأن الاذن انما وقع فيذلك الأول لا في غيره، فقوله ان الاذن قائممطلقا ممنوع، و مثله الزرع و البناء و وضعالجذع، الا أنه قال في التذكرة: لو انقلعالفصيل المأذون له في زرعه في غير وقتهالمعتاد، أو سقط الجذع كذلك، و قصر الزمانجدا فالأولى أن يعيده بغير تجديد الاذن،انتهى.

/ 641