الفصل الرابع فيما يلحق ذلك من الأحكام فيالمقام
و فيه أيضا مسائل
[المسألة] الاولى [في الروايات الدالة علىعدم ضمان المستعير]
لا خلاف بين الأصحاب في أن العارية أمانةفي يد المستعير، لا تستعقب الضمان إلا فيمواضع مخصوصة يأتي التنبيه عليها إنشاءالله تعالى، فلو تلفت في يد المستعير بغيرتفريط و لا عدوان فلا ضمان عليه، سواء كانالتلف بآفة سماوية أو أرضية.
و بذلك تكاثرت الأخبار فروى في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عنأبى عبد الله عليه السلام «قال: إذا هلكتالعارية عند المستعير لم يضمنها الا أنيكون قد اشترط عليه» و زاد في الكافي قال: وفي حديث آخر «إذا كان مسلما عدلا فليس عليهضمان».
و عن عبد الله بن سنان في الصحيح «قال: قالأبو عبد الله عليه السلام لا تضمن العاريةالا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا الاالدنانير فإنها مضمونة و ان لم يشترط فيهاضمان».
و عن زرارة في الصحيح «قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام العارية مضمونة؟
قال: فقال: جميع ما استعرته فتوى، فلايلزمك تواه، الا الذهب و الفضة، فإنهمايلزمان الا أن يشترط عليه أنه متى توى لميلزمك تواه، و كذلك جميع ما استعرت فاشترطعليك يلزمك، و الذهب و الفضة لازم لك و انلم يشترط عليك».
و روى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم و فيهاالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام «قال: سألته عن العارية يستعيرهاالإنسان فتهلك أو تسرق قال: فقال: إذا كانأمينا فلا عزم عليه».