الفصل الرابع فيما يلحق ذلك من الأحكام فيالمقام - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الفصل الرابع فيما يلحق ذلك من الأحكام فيالمقام


و فيه أيضا مسائل‏


[المسألة] الاولى [في الروايات الدالة علىعدم ضمان المستعير‏]


لا خلاف بين الأصحاب في أن العارية أمانةفي يد المستعير، لا تستعقب الضمان إلا فيمواضع مخصوصة يأتي التنبيه عليها إنشاءالله تعالى، فلو تلفت في يد المستعير بغيرتفريط و لا عدوان فلا ضمان عليه، سواء كانالتلف بآفة سماوية أو أرضية.


و بذلك تكاثرت الأخبار فروى في الكافي والتهذيب في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عنأبى عبد الله عليه السلام «قال: إذا هلكتالعارية عند المستعير لم يضمنها الا أنيكون قد اشترط عليه» و زاد في الكافي قال: وفي حديث آخر «إذا كان مسلما عدلا فليس عليهضمان».


و عن عبد الله بن سنان في الصحيح «قال: قالأبو عبد الله عليه السلام لا تضمن العاريةالا أن يكون قد اشترط فيها ضمانا الاالدنانير فإنها مضمونة و ان لم يشترط فيهاضمان».


و عن زرارة في الصحيح «قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام العارية مضمونة؟


قال: فقال: جميع ما استعرته فتوى، فلايلزمك تواه، الا الذهب و الفضة، فإنهمايلزمان الا أن يشترط عليه أنه متى توى لميلزمك تواه، و كذلك جميع ما استعرت فاشترطعليك يلزمك، و الذهب و الفضة لازم لك و انلم يشترط عليك».


و روى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم و فيهاالصحيح عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليهالسلام «قال: سألته عن العارية يستعيرهاالإنسان فتهلك أو تسرق قال: فقال: إذا كانأمينا فلا عزم عليه».

/ 641