حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و روى في الكافي و التهذيب في الصحيح عنعبد الله بن سنان «قال:

سألت أبا عبد الله عليه السلام عنالعارية؟ فقال: لا غرم على مستعير عاريةإذا هلكت إذا كان مأمونا».

و روى الشيخ عن الحلبي في الصحيح عن أبىعبد الله عليه السلام «قال: صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان، و قال: ليس على المستعيرعارية ضمان، و صاحب العارية و الوديعةمؤتمن».

و عن عبد الملك بن عمرو عن أبى عبد اللهعليه السلام «قال: ليس على صاحب العاريةضمان الا أن يشترط صاحبها الا الدراهم،فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط».

و عن إسحاق بن عمار في الموثق عن أبي عبدالله و أبي إبراهيم عليهما السلام «قالا:العارية ليس على مستعيرها ضمان، الا ماكان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترط أولم يشترط».

و رواه في الفقيه بإسناده عن إسحاق بنعمار أيضا و عن محمد بن قيس في الصحيح عنأبى جعفر عليه السلام «قال: قضى أميرالمؤمنين عليه السلام في رجل أعار جاريةفهلكت من عنده و لم يبغها غائلة فقضى عليهالسلام أن لا يغرمها المعار، و لا يغرمالرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أويبغها غائلة».

و عن مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليهالسلام «قال: سمعته يقول لا عزم على مستعيرعارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كانالمستعير مأمونا».

و أما ما رواه الشيخ عن وهب عن جعفر عنأبيه أن عليا عليه السلام كان يقول:

/ 641