من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهوضامن» فلا يخفى ما في حال رواية من الضعف،فلا يبلغ قوة في معارضة ما ذكرناه منالأخبار، و حملها الشيخ على من استعاربغير إذن المالك، و جوز حمله على من فرط، وعلى من شرط عليه الضمان.
إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق الكلام فيالمقام يقع في موارد،
الأول [الاستثنائات من ضمان العارية]
المفهوم من كلام الأصحاب ان العارية تضمنفي مواضع، فهي عندهم مستثناة من القاعدةالمتقدمة
الأول اشتراط الضمان
و هو متفق عليه نصا و فتوى، و قد تقدم فيصحيح الحلبي أو حسنته الدلالة على ذلك، ومثله صحيح عبد الله بن سنان، و صحيح زرارة.
الثاني: الذهب و الفضة
و عليه تدل جملة من الأخبار المذكورة، وسيأتي في الموضع الثاني تحقيق الكلام فيذلك.
الثالث: التعدي و التفريط
و عليه قوله في صحيح محمد بن قيس المتقدم،و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لميكرهها أو يبغها غائلة، و أيضا فإن معنىعدم ضمان الأمانة في كل موضع ذكروه ليس إلامن حيث التلف مع عدم التعدي و التفريط،فاستثنائه في الحقيقة مستغنى عنه.
الرابع: العارية من غير المالك
و يدل عليه موثقة إسحاق بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام و أبى إبراهيم عليهالسلام قال إذا استعيرت عارية بغير إذنصاحبها، فهلكت فالمستعير ضامن».
و هذا الموضع في الحقيقة كسابقه، لأن هذهكما تقدم تحقيقه ليست بعارية، و ان عبرعنها بذلك، فان اعارة الثاني لها غصب،فهذه الصورة في الحقيقة ترجع إلى صورةالتعدي و التفريط، لتعدي المعير الثاني فيإعارته بغير إذن المالك
الخامس: ما تقدم من عارية الصيد للمحرم
و قد تقدم ما فيه من الإشكال بالنسبة إلىحق المالك في المسئلة الثالثة، من الفصلالثاني و أما بالنسبة إلى حق