الأول [الاستثنائات من ضمان العارية‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهوضامن» فلا يخفى ما في حال رواية من الضعف،فلا يبلغ قوة في معارضة ما ذكرناه منالأخبار، و حملها الشيخ على من استعاربغير إذن المالك، و جوز حمله على من فرط، وعلى من شرط عليه الضمان.



إذا عرفت ذلك فاعلم أن تحقيق الكلام فيالمقام يقع في موارد،



الأول [الاستثنائات من ضمان العارية‏]



المفهوم من كلام الأصحاب ان العارية تضمنفي مواضع، فهي عندهم مستثناة من القاعدةالمتقدمة



الأول اشتراط الضمان‏


و هو متفق عليه نصا و فتوى، و قد تقدم فيصحيح الحلبي أو حسنته الدلالة على ذلك، ومثله صحيح عبد الله بن سنان، و صحيح زرارة.



الثاني: الذهب و الفضة



و عليه تدل جملة من الأخبار المذكورة، وسيأتي في الموضع الثاني تحقيق الكلام فيذلك.



الثالث: التعدي و التفريط



و عليه قوله في صحيح محمد بن قيس المتقدم،و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لميكرهها أو يبغها غائلة، و أيضا فإن معنىعدم ضمان الأمانة في كل موضع ذكروه ليس إلامن حيث التلف مع عدم التعدي و التفريط،فاستثنائه في الحقيقة مستغنى عنه.



الرابع: العارية من غير المالك‏



و يدل عليه موثقة إسحاق بن عمار عن أبى عبدالله عليه السلام و أبى إبراهيم عليهالسلام قال إذا استعيرت عارية بغير إذنصاحبها، فهلكت فالمستعير ضامن».



و هذا الموضع في الحقيقة كسابقه، لأن هذهكما تقدم تحقيقه ليست بعارية، و ان عبرعنها بذلك، فان اعارة الثاني لها غصب،فهذه الصورة في الحقيقة ترجع إلى صورةالتعدي و التفريط، لتعدي المعير الثاني فيإعارته بغير إذن المالك

الخامس: ما تقدم من عارية الصيد للمحرم‏



و قد تقدم ما فيه من الإشكال بالنسبة إلىحق المالك في المسئلة الثالثة، من الفصلالثاني و أما بالنسبة إلى حق‏

/ 641