السادس: ما نقل عن ابن الجنيد - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الله تعالى فلا اشكال فيه.


السادس: ما نقل عن ابن الجنيد

من حكمه بضمان الحيوان قال على ما نقلهعنه في المختلف، و ليس يضمن المعار تلف ماتلف منها إذا كان السلعة متاعا الا أنيتعدى، و ما كان منها عينا أو ورقا أوحيوانا ضمن المعار تلف ذلك، إلا أن يشترطالمالك سقوط الضمان عنه.


و نقل في المختلف عنه الاستدلال بقوله«على اليد ما أخذت حتى تؤدى» و برواية وهبو لا يخفى ما في دليله المذكور من الوهن والقصور مع تظافر الأخبار كما عرفت بالعدم،مضافا الى الأصل و مما ذكرنا علم أنالاستثناء في التحقيق انما يتجه فيالمواضع الثلاثة الأول، بل في الموضعينالأولين خاصة، لما عرفت في الثالث من عدمالحاجة الى استثنائه، و أن ذلك ظاهر منحكمهم بعدم ضمان الأمانة.


و قسم في المسالك العارية بالنسبة إلىالضمان و عدمه مع الشرط و عدمه إلى أقسامأربعة: أحدها: ما يضمن، و ان اشترط عدمالضمان، و عد من ذلك صورة التعدي والتفريط، و الصورتين التاليتين لها، ثمقال: و يحتمل قويا سقوطه في الأول، لأنه فيقوة اذن المالك له في الإتلاف مجانا، فلايستعقب الضمان.


و أما الأخيرتان فالأمر فيهما واضح، لأنإسقاط غير المالك الضمان لمال المعير لاعبرة به، و كذلك إسقاط الضمان عن المحرم،لانه ثابت عليه من عند الله سبحانه،باعتبار كونه صيدا لا باعتبار كونهمملوكا.


أقول: ما احتمله في الصورة الأولى من هذهالثلاث و قواه جيد، بل الظاهر أنه متعين.


و أما الأخيرتان فقد عرفت أنهما ليستا منباب العارية التي هي موضوع‏

/ 641