الله تعالى فلا اشكال فيه.
السادس: ما نقل عن ابن الجنيد
من حكمه بضمان الحيوان قال على ما نقلهعنه في المختلف، و ليس يضمن المعار تلف ماتلف منها إذا كان السلعة متاعا الا أنيتعدى، و ما كان منها عينا أو ورقا أوحيوانا ضمن المعار تلف ذلك، إلا أن يشترطالمالك سقوط الضمان عنه.و نقل في المختلف عنه الاستدلال بقوله«على اليد ما أخذت حتى تؤدى» و برواية وهبو لا يخفى ما في دليله المذكور من الوهن والقصور مع تظافر الأخبار كما عرفت بالعدم،مضافا الى الأصل و مما ذكرنا علم أنالاستثناء في التحقيق انما يتجه فيالمواضع الثلاثة الأول، بل في الموضعينالأولين خاصة، لما عرفت في الثالث من عدمالحاجة الى استثنائه، و أن ذلك ظاهر منحكمهم بعدم ضمان الأمانة.
و قسم في المسالك العارية بالنسبة إلىالضمان و عدمه مع الشرط و عدمه إلى أقسامأربعة: أحدها: ما يضمن، و ان اشترط عدمالضمان، و عد من ذلك صورة التعدي والتفريط، و الصورتين التاليتين لها، ثمقال: و يحتمل قويا سقوطه في الأول، لأنه فيقوة اذن المالك له في الإتلاف مجانا، فلايستعقب الضمان.
و أما الأخيرتان فالأمر فيهما واضح، لأنإسقاط غير المالك الضمان لمال المعير لاعبرة به، و كذلك إسقاط الضمان عن المحرم،لانه ثابت عليه من عند الله سبحانه،باعتبار كونه صيدا لا باعتبار كونهمملوكا.
أقول: ما احتمله في الصورة الأولى من هذهالثلاث و قواه جيد، بل الظاهر أنه متعين.
و أما الأخيرتان فقد عرفت أنهما ليستا منباب العارية التي هي موضوع