بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الذهب و الفضة، و مقتضى القاعدة تخصيصالعموم بهما، فيجب استثناءهما من العمومالمذكور، و القول بالضمان فيهما اشترط أولم يشترط الا مع اشتراط العدم. و أما ما ذكره القائل بالتخصيص من أنالذهب و الفضة مطلق، و الدراهم و الدنانيرمقيد، فيجب تقييدهما بذلك، ففيه أنه لاتعارض بين أخبار الذهب و الفضة، و بينأخبار الدراهم و الدنانير ليجب ارتكابالجمع بينهما بتقييد المطلق منهمابالمقيد، و انما كل من هذين الفردين قد وقعمستثنى من العموم الأول، و مخصصا له،فأخرجنا الدراهم و الدنانير من ذلكالعموم، لاتفاق الأخبار على استثناء هماكما عرفت و بقي الكلام فيما عدا أخبارالدراهم و الدنانير و قد عرفت وجه الجمعفيه. و بالجملة فإن العموم الذي دلت عليه أخبارالقسم الأول قد خصص بمخصصين، أحدهما أعممن الآخر، فيجب أن يخص ذلك العام بكلمنهما، أو يقيد مطلقه بكل منهما، و لامنافاة بين ذينك المخصصين، على أن أحدهمايخصص الآخر أو يقيده، و هو بحمد اللهسبحانه ظاهر. و أما التعليل بأن الدراهم و الدنانيرتنحصر منفعتهما في الإتلاف، فكانت مضمونةبخلاف غيرهما: ففيه أولا أن هذه العلة لاأثر لها في النصوص، فهي مستنبطة، و ثانياالانتقاض بالنقاد و السبائك و نحوهما ممالا يترتب عليه أثر بالتجمل و التزين الذيذكروه في المصوغ، على أن ظاهر كلامالمبسوط و الخلاف أن للدراهم و الدنانيرمنفعة غير الإتلاف كما سيأتي إنشاء اللهفي كتاب الإجارة. و أما ما تكلفه صاحب الكفاية في هذاالمقام، و زعم به عدم ثبوت الضمان في الذهبو الفضة، فلا يخفى ما فيه، و حاصل كلامهأنه قد وقع التعارض بين المستثنى منه فيخبر الدراهم و الدنانير، و حاصله أنه لاضمان في غير الدراهم و الدنانير، فهو يدلعلى عدم الضمان في الذهب و الفضة، و بينالمستثنى في خبر الذهب و الفضة، و حاصلهأنه لا ضمان في غير الذهب و الفضة، فهو يدلعلى الضمان