بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فيهما، و النسبة بين الموضعين العموم منوجه الى آخر كلامه. و فيه أنه إن سمى هذا تعارضا يحتاج الىالجمع فإنه وارد عليه في الدراهم والدنانير، فإنه لم يقع استثناءهما في محلواحد بل دل صحيح عبد الله بن سنان علىاستثناء الدنانير خاصة. و حاصله أنه لاضمان في العارية الا أن يكون دنانير، وبموجبه أنه لا ضمان في الدراهم، و دل خبرعبد الملك بن عمرو على استثناء الدراهمخاصة، و حاصله أنه لا ضمان في العارية الاأن يكون دراهم و هو ظاهر في عدم الضمان فيالدنانير، فيجري فيه ما أورده ثمة، والتعارض بين المستثنى منه في كل منالخبرين ظاهر، و لا نراه تكلفا للجمعبينهما هنا، مع ظهور التعارض كما عرفت، بلعمل بالخبرين، و خصص بهما عموم الأخبارالدالة على أنه لا ضمان في العارية، و مانحن فيه من أخبار الذهب و الفضة مع أخبارالدراهم و الدنانير كذلك، حيثما شرحناه. و بما أوضحناه يظهر قوة القول باستثناءالذهب و الفضة، و وجوب ضمانهما، و اللهسبحانه العالم.
المورد الثالث [في استبعاد حمل الأمين علىمن لم يفرط في الحفظ]
ظاهر جملة من الاخبار المتقدمة أنه يقبلقول المستعير لو ادعى التلف بغير يمين، وفتوى الأصحاب على خلاف ذلك، حيث انهمصرحوا بأنه إنما يقبل قوله بيمينه، و نقلفي التهذيب عن ابن بابويه أنه قال: مضىمشايخنا (رحمة الله عليهم) على أن قولالمودع مقبول، و أنه مؤتمن و لا يمين عليه. و قد روى أن رجلا قال للصادق عليه السلام:بأني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده،فخانني و أنكر مالي فقال: لم يخنك الأمين،و إنما ائتمنت الخائن انتهى. و ظاهر هذا الكلام يدل على أنه في كل موضعيحكم بكون المال أمانة فلا يمين على من هوبيده لو ادعى تلفه أو أنكره، و يدخل فيهالعارية و الوديعة