بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و القراض و نحوها مما حكم بكون المال فيهأمانة، مع أن صريح كلام الأصحاب في هذهالأبواب كما صرحوا به في غير كتاب- هو أنهلا يقبل قول أحد من هؤلاء إلا مع اليمين، ولم أقف في الأخبار الواردة في هذه الأبوابعلى ما يدل على ما ادعوه، بل ظاهرها إنماهو قبول قولهم بغير يمين. و قد تقدم في كتاب الوديعة جملة منالأخبار الدالة على ما قلناه، و مثلهاالأخبار الواردة هنا في العارية، فإنظاهرها أنه متى كان المستودع أو المستعيرمأمونا فلا ضمان عليه، بمعنى أنه يقبلقوله بمجرد دعواه التلف، أو الإنكار، فإنقوله عليه السلام في صحيحة محمد بن مسلمالمتقدمة: «إذا كان أمينا فلا غرم عليه»،ظاهر فيما ذكرناه. لا يقال أن العارية إنما تضمن باشتراطلضمان، و بدونه لا ضمان، فلا غرم فيها لأنانقول: نعم إذا علم المالك بالتلف و وافقعليه فلا ضمان هنا الا مع الشرط و أما مععدم ذلك بل ادعائه بقاء العين أو التفريطفيها فالذي صرحوا به أنه لا يقبل قوله إلاباليمين، و هذا محل البحث في المسئلة، فانظاهر هذا الخبر كما ترى أنه متى كانالمستعير أمينا فلا عزم عليه و هو ظاهر فيقبول قوله من غير يمين. قال شيخنا المجلسي (قدس سره) في حواشيه علىهذا الخبر: يمكن أن يكون المراد بالأمين منلم يفرط في حفظها أو المعنى أنه لما كانأمينا فلا غرم عليه، و بالجملة لو لاالإجماع لكان القول بالتفصيل قويا، انتهى. أقول: لا يخفى أن ارتكاب التأويل في الخبرفرع المعارض، و ليس إلا الإجماع الذي أشاراليه، و هو لا تصلح للمعارضة لما ذكره هو وغيره من المحققين في هذه الإجماعات، معأنك قد عرفت خلاف الصدوق (رحمه الله) فيالمسئلة، مع جماعة من مشايخه الذين نقلعنهم ذلك. و مثله الشيخ في النهاية كما قدمنا نقلهعنه في كتاب الوديعة و غيرهم ممن