حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 21

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 21

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تقدم ذكره، فالإجماع غير ثابت لو سلمحجيته.

على أن ما ذكره من التأويل بحمل الأمينعلى من لم يفرط في حفظها بعيد جدا، لعدمجريانه في ما إذا ادعى المالك عليهالتفريط مع عدم العلم بعدم التفريط، الامن قبل المستعير، و لأنه تخصيص لمعنىالأمين، و العدل، من غير مخصص، بلاستعمالهما في غير معناهما المتبادر لغة وشرعا، بل المستفاد من الخبر انما هوالمعنى الثاني الذي ذكره، و نحو الخبرالمذكور قوله عليه السلام في صحيحة عبدالله بن سنان المتقدمة «لا غرم على مستعيرعارية إذا هلكت إذا كان مأمونا»، والمرسلة التي نقلها في الكافي عقيب حسنةالحلبي، و كتب شيخنا المتقدم ذكره فيحاشيته، على هذه المرسلة أيضا ما صورته،ربما يحمل الخبر على أنه إذا كان مسلماعدلا ينبغي أن لا يكلفه المعير اليمين،فيلزمه بنكوله الضمان. أو يحمل العدل علىمن لم يقصر و لم يفرط، و هما بعيدان، والمسئلة في غاية الإشكال، انتهى.

أقول: ما استبعده من الاحتمالين في محله،فان ظاهر الخبر المذكور هو قبول قولالمستعير متى كان كذلك من غير يمين، لأنهمع التكليف باليمين و النكول عنها يلزمهالضمان كما هو مقتضى القواعد، مع أنالحديث مصرح بنفي الضمان مطلقا، و تفسيرنفي الضمان بمعنى أن الأولى للمعير أن لايكلفه باليمين تعسف صرف، و كذا حمل العدلعلى المعنى الذي اعترف ببعده.

و أما قوله أن المسئلة في غاية الإشكال،ففيه ما عرفت مما شرحناه بحمد الله تعالىالملك المستعان من أنه لا اشكال بعد دلالةالأخبار على ما ذكرناه من أخبار هذا البابو غيره كما تقدم، و سيأتي إنشاء اللهتعالى.

و عدم وجود خبر يدل على ما ادعوه و ليس إلامجرد الشهرة التي سموها إجماعا لما عرفتمن وجود المخالف، و من ذلك أيضا قوله عليهالسلام في رواية مسعدة

/ 641